تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم ، قلت : كم المد ؟ قال : قال بعضهم : رطل ونصف ، وقال بعضهم : رطلين . 7262 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال : سألت الزهري عن الأوسق فحققها لي ( 1 ) .

باب ( وآتوا حقه يوم حصاده )

7263 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ( 2 ) أي لكل شئ ( 3 ) ( ولا تسرفوا ) فيما تأتوا ( 4 ) من الحق يوم حصاده ، أو في كل شئ ( 5 ) ؟ قال : بلى في كل شئ ينهى عن السرف ، وفي كل شئ تبرا ، وأما قوله ( وآتوا حقه يوم حصاده ) فمن النخل ، والعنب ، والحب كله ، قلت : أفرأيت ما كان من الفواكه ؟ قال : وفيها أيضا يؤتون ، ثم قال : من كل شئ يحصد يؤتون منه حقه يوم حصاده من نخل ، أو عنب ، أو حب ، أو فاكهة ، أو خضر ، أو قصب ، أو في كل شئ من ذلك ، قال ذلك تترا ،
هامش
( 1 ) غير واضح في ( ص ) وفي ( ز ) واضح وقد روى ( ش ) من طريق الأوزاعي عن الزهري قال : الوسق ستون صاعا 4 : 18 . ( 2 ) سورة الأنعام ، الآية : 141 . ( 3 ) كذا في ( ص ) و ( ز ) ، والأظهر ( أفي كل شئ ) . ( 4 ) كذا في ( ص ) وهامش ( ز ) ، ولعل المراد ( تؤتون ) وفي ( ز ) ( فيما يؤتى ) . ( 5 ) كذا في ( ص ) و ( ز ) ، وظني أن الصواب ( أفي كل شئ ) .