سبيل ( 1 ) ، قلنا : ما القبض ؟ قال : إذا زرعت تعطيهم من الصبيب
بأطراف أصابعك ، وأشار بها ( 2 ) .
7265 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم عن مجاهد قال :
قد كان عند حصاد التمر يقطع العذق فيأكل منه الناس .
2766 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعن ابن طاووس عن
أبيه في قوله ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ( 3 ) قالا : الزكاة ( 4 ) .
7267 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرنا أبو بكر بن
عبد الله عن عمرو بن سليم ( 5 ) وعن غيره عن ابن المسيب أنه قال :
( وآتوا حقه يوم حصاده ) ( 3 ) قال : الصدقة المفروضة ( 6 ) ، قال سعيد :
وقوله ( ولا تسرفوا ) ( 3 ) قال : لا تمنعوا الصدقة فتعصوا ، قال ابن
جريج : وقال آخرون : جد ( 7 ) معاذ بن جبل نخله ، فلم يزل يتصدق
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) ، وهو تفسير القبض بالمعجمة بدليل ما في السياق ويظهر لي أن صوابه
( قبضة من سنبل ) وكذلك أصلح في ( ز ) .
( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق يحيى بن آدم عن ابن عيينة ، ولفظه أوضح ، وحاصله
الاعطاء عند الزرع آخذا شيئا بأطراف الأصابع ، وعند الصرام يقبض شيئا بكفه ويعطي
4 : 132 .
( 3 ) سورة الأنعام ، الآية : 141 .
( 4 ) أخرج ( هق ) من طريق ابن المبارك عن معمر أثر طاووس فقط 4 : 132 .
( 5 ) هو الزرقي عندي ، ووقع في ( ص ) ( عمر ) وأما أبو بكر فلعله ابن أبي سبرة .
( 6 ) أخرج ( هق ) عن جابر بن زيد تفسيره بالزكاة المفروضة ، ثم قال : ويذكر
نحو هذا عن سعيد بن المسيب 4 : 132 .
( 7 ) من الجداد بفتح الجيم وكسرها ، وهو صرام النخل .