تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
عليكم القصاص في القتلى ) ( 1 ) الآية ( فمن عفي له من أخيه شئ ) ( 1 ) قال : فالعفو أن يقبل في العمد الدية ( فاتباع بالمعروف ) ( 1 ) يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه القاتل ( 2 ) ( بإحسان ، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) ( 1 ) مما كتب على من كان قبلكم ( 3 ) . ( 18451 ) - قال عبد الرزاق : وأخبرنا به ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس ( 4 ) . ( 18452 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : كتب عمر بن عبد العزيز في امرأة قتلت رجلا : إن أحب الأولياء أن يعفوا [ عفوا ] ( 5 ) ، وإن أحبوا أن يقتلوا قتلوا ، وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوها ، وأعطوا امرأته ميراثها من الدية . ذكره عن سماك . ( 18453 ) - عبد الرزاق عن محمد بن يحيى عن حرملة عن ابن المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما رجل قتل فأهله بخير النظرين ، إن شاءوا أخذوا العقل ، وإن شاءوا القتل . ( 18454 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن الحارث بن الفضل عن أبي العوجاء السلمي عن أبي شريح الخزاعي عن رسول الله
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية : 178 . ( 2 ) هذا هو الظاهر ، وفي ( ص ) ( الطالب ) . ( 3 ) أخرجه الطبري من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن مجاهد 2 : 63 . ( 4 ) أخرجه البخاري عن ابن عيينة ، و ( هق ) من طريق ابن المديني ، والشافعي عن ابن عيينة 8 : 51 و 52 . ( 5 ) ظني أنه سقط من ( ص ) .