تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
منها دماغه ، قال : فقال أبو بكر الصديق : وما كان جرمه ؟ يا رسول الله ! قال : كانت له ماشية يغشى بها الزرع ويؤذيه ، وحرم الله الزرع وما حوله غلوة ( 1 ) بسهم . فاحذروا أن لا يستحب ( 2 ) الرجل ماله في الدنيا ، ويهلك نفسه في الآخرة ، فلا تستحبوا ( 3 ) أموالكم في الدنيا وتهلكوا أنفسكم في الآخرة .

باب أهل القتيل يقبلون الدية ويأبى القاتل

( 18448 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم في رجل يقتل عمدا فيقول أولياؤه : نحن نريد الدية ، ويقول القاتل : اقتلوني ، قال : ليس لهم إلا الدم إن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا عفوا ، إلا أن يشاء القاتل أن يعطي الدية . ( 18449 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : يجبر القاتل على أن يعطي الدية ، قال الله عز وجل : ( فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف ) فالعفو أن يقبل الدية . ( 18450 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار ، أو ابن أبي نجيح ، أو كليهما ، عن مجاهد عن ابن عباس قال : كان في بني إسرائيل القصاص ، ولم تكن فيهم الدية ، فقال الله تعالى لهذه الأمة : ( كتب
هامش
( 1 ) الغلوة : الغاية ، وهي رمية سهم أبعد ما تقدر عليه . ( 2 ) في ( ص ) ( يسحب ) بإهمال النقط ، وكذا فيه ( أن لا يسحب ) . ( 3 ) في ( ص ) ( يستحبوا ) واستحبه : أحبه .