صلى الله عليه وسلم قال : من طلب دما أو خبلا - والخبل : الجرح - فهو بالخيار
من ( 1 ) ثلاث خلال ، فإن أراد الرابعة أخذ على يديه - أو قال : فوق
يديه - بين أن يقتص ، أو يعفو ، أو يأخذ العقل ( 2 ) ، فإن أخذ
منهم واحدا ، ثم اعتدى بعد ذلك فله النار ، خالدا فيها مخلدا ( 3 ) .
باب اختلاف الجارح والمجروح
( 18455 ) - عبد الرزاق عن سفيان في الجرح يصيب الرجل يجرح ،
فيقول المجروح : أصبتني خطأ ، ويقول الآخر : أصبته عمدا ،
قال البينة على المجروح أنه خطأ ، لأنه يدعي دراهم .
( 18456 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك عن الشعبي
عن شريح أن عبدا شج نفرا فقضى أنه للآخر ، قال ( 4 ) : ونقول نحن :
إذا لم يقع الحكم فهو بينهم سواء . قاله حماد وغيره من أصحابنا .
باب أم الولد تقتل سيدها
( 18457 ) - عبد الرزاق عن سفيان في أم الولد تقتل سيدها خطأ ،
هامش
( 1 ) في ( هق ) ( بين إحدى ثلاث ) .
( 2 ) كذا في ( هق ) وفي ( ص ) ( العين ) .
( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق ابن إسحاق عن الحارث بن الفضل ( وفي نسخة
الفضيل ) 8 : 52 .
( 4 ) أي قال الثوري .