في قوم كانوا في ماء فتماقلوا ( 1 ) ، فمات بينهم واحد منهم في الماء ،
فشهد اثنان على ثلاثة ، وشهد ثلاثة على اثنين ، فقضى بديته عليهم
جميعا ( 2 ) .
باب الشبهة على الجرح
( 18332 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي بكر بن عبد الله
أن عمر بن عبد العزيز قضى في الشبهة من الضرب بشهادة العبد
والنساء وأشباه ذلك ، أن يستحلف المدعي ثم يستقيد ، وابن المسيب
كان يقول : لا ، ولكن يحلف ثم العقل ، وأقول : قول ابن المسيب
أقرب إلى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الدم ، يحلف المدعى عليهم ، ثم ضمنوا
العقل ، ونجوا من الدم .
باب نذر الجنين
( 18333 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني خالد الدمشقي
أن عبد الملك قضى في الجنين إذا املص علقة ( 3 ) بعشرين دينارا ، فإذا
كان مضغة فأربعين ، فإذا كان عظاما فستين ، فإذا كان العظم قد
كسي لحما فثمانين ، فإن تم خلقه ونبت شعره فمئة دينار ، قال :
هامش
( 1 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( فلما قتلوا ) وما في ( ح ) هو الصواب .
( 2 ) روى حماد بن سليمان عن علي شيئا نحو هذا ، انظر المحلى 10 : 469 .
( 3 ) كذا في ( ص ) وهو الصواب وفي ( ح ) ( عقله ) وهو تحريف .