باب الرجل يحلف ثم يرجع
( 18319 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : بلغني أن عكرمة
سئل عن رجل حلف في خمسين رجلا في قسامة على دم ، فجاء رجل
فحلف على غير علم ، فجاء يريد التوبة ، فأفتاه عكرمة أن يتوب
إلى الله ، وأن يؤدي حصته من العقل فيؤديه إلى أهل القتيل ،
ويعتق رقبة .
( 18320 ) - عبد الرزاق عن معمر عن مطر عن عكرمة في أربعة
شهدوا على رجل بالزنا فرجم ، ثم رجع أحدهم ، قال : عليه ربع
الدية ، ويعتق رقبة .
باب المقتتلان والذي يقع على الآخر أو يضربه
( 18321 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني يونس بن
يوسف أنه سمع ابن المسيب [ يقول : ] اقتتل رجلان ، فقال أحدهما :
ذهب يضربني - لصاحبه - فاندقت ( 1 ) إحدى قصبتي يده ، فقال ابن
المسيب : قال عثمان : إذا اقتتل المقتتلان فما كان بينهما من جراح
فهو ( 2 ) قصاص ، قال سفيان في الرجلين يصطرعان فيجرح أحدهما
صاحبه ، قال : يضمن كل واحد منهما صاحبه .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( ذهب يضرب لصاحبه فأسقت إحدى قصبتي
يدي ) .
( 2 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( أو ) مكان ( فهو ) .