تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢

باب الرجل يحلف ثم يرجع

( 18319 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : بلغني أن عكرمة سئل عن رجل حلف في خمسين رجلا في قسامة على دم ، فجاء رجل فحلف على غير علم ، فجاء يريد التوبة ، فأفتاه عكرمة أن يتوب إلى الله ، وأن يؤدي حصته من العقل فيؤديه إلى أهل القتيل ، ويعتق رقبة . ( 18320 ) - عبد الرزاق عن معمر عن مطر عن عكرمة في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ، ثم رجع أحدهم ، قال : عليه ربع الدية ، ويعتق رقبة . باب المقتتلان والذي يقع على الآخر أو يضربه ( 18321 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني يونس بن يوسف أنه سمع ابن المسيب [ يقول : ] اقتتل رجلان ، فقال أحدهما : ذهب يضربني - لصاحبه - فاندقت ( 1 ) إحدى قصبتي يده ، فقال ابن المسيب : قال عثمان : إذا اقتتل المقتتلان فما كان بينهما من جراح فهو ( 2 ) قصاص ، قال سفيان في الرجلين يصطرعان فيجرح أحدهما صاحبه ، قال : يضمن كل واحد منهما صاحبه .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( ذهب يضرب لصاحبه فأسقت إحدى قصبتي يدي ) . ( 2 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( أو ) مكان ( فهو ) .