تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
وبلغني أن عليا قضى بمثل ذلك . ( 18334 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : متى يجب نذر الجنين ؟ قال : ما لم يكن مضغة ، أظن قلت له : إن خلق ولم يتم أواجب نذره ؟ قال : نعم . ( 18335 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا كان مضغة فثلثي غرة ( 1 ) ، فإن كان علقة فثلث . ( 18336 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا كان سقطا بينا ففيه غرة إذا لم يستهل ، فإن استهل فقد تم عقله ، فإن كان ذكرا فألف دينار ، وإن كان أنثى فخمس مئة دينار ، قال : وقاله قتادة أيضا . ( 18337 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة ، عبدا أو أمة . ( 18338 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : اقتتلت امرأتان ( 2 ) من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، فأصابت بطنها ، فقتلتها ، فأسقطت جنينا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقلها على عاقلة القاتلة ، وفي جنينها غرة ( 3 ) : عبدا
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) والقياس ( فثلثا غرة ) . ( 2 ) في الأصلين ( أقتتلتا امرأتين ) والقياس ( إقتتلت امرأتان ) ثم وجدت في مسلم كذلك بهذا الاسناد . ( 3 ) في ( ح ) ( بغرة ) .