وبلغني أن عليا قضى بمثل ذلك .
( 18334 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : متى
يجب نذر الجنين ؟ قال : ما لم يكن مضغة ، أظن قلت له : إن خلق
ولم يتم أواجب نذره ؟ قال : نعم .
( 18335 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا كان مضغة
فثلثي غرة ( 1 ) ، فإن كان علقة فثلث .
( 18336 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا كان
سقطا بينا ففيه غرة إذا لم يستهل ، فإن استهل فقد تم عقله ، فإن
كان ذكرا فألف دينار ، وإن كان أنثى فخمس مئة دينار ،
قال : وقاله قتادة أيضا .
( 18337 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : قضى
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة ، عبدا أو أمة .
( 18338 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : اقتتلت امرأتان ( 2 ) من هذيل فرمت
إحداهما الأخرى بحجر ، فأصابت بطنها ، فقتلتها ، فأسقطت جنينا ،
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقلها على عاقلة القاتلة ، وفي جنينها غرة ( 3 ) : عبدا
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) والقياس ( فثلثا غرة ) .
( 2 ) في الأصلين ( أقتتلتا امرأتين ) والقياس ( إقتتلت امرأتان ) ثم وجدت في مسلم
كذلك بهذا الاسناد .
( 3 ) في ( ح ) ( بغرة ) .