( 19247 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
قال : لا حد على من رمى يهوديا أو نصرانيا .
( 19248 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن طارق بن
عبد الرحمن ومطرف بن طريف قال : كنا عند الشعبي ، فرفع إليه
رجلان مسلم ونصراني ، قذف كل واحد منهما صاحبه ، فضرب النصراني
للمسلم ثمانين ، وقال للنصراني : ما فيك أعظم من قذفه هذا ،
فتركه ، فرفع ذلك إلى عبد الحميد ، فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز
يذكر ما صنع الشعبي ، فكتب عمر يحسن صنيع الشعبي .
( 19249 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري : من قذف يهوديا
أو نصرانيا فليس عليه حد ، وإن قذف نصراني نصرانية لا يضرب
بعضهم لبعض إن تخاصموا ( 1 ) إلى أهل الاسلام ، كما لا يضرب لهم
مسلم إذا قذفهم ، كذلك لا يضرب بعضهم لبعض .
باب هل يقاتل أهل الشرك حتى يؤمنوا من غير أهل
الكتاب ؟ وتؤخذ منهم الجزية ؟
( 19250 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
قال لي عطاء : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتلهم حتى يقولوا :
لا إله إلا الله ، فإذا قالوها أحرزوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها ،
وحسابهم على الله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) كذا هنا ، وفي السادس ( وإن تحاكموا ) .
( 2 ) تقدم في السادس برقم 10020 .