تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
( 19247 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : لا حد على من رمى يهوديا أو نصرانيا . ( 19248 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن طارق بن عبد الرحمن ومطرف بن طريف قال : كنا عند الشعبي ، فرفع إليه رجلان مسلم ونصراني ، قذف كل واحد منهما صاحبه ، فضرب النصراني للمسلم ثمانين ، وقال للنصراني : ما فيك أعظم من قذفه هذا ، فتركه ، فرفع ذلك إلى عبد الحميد ، فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز يذكر ما صنع الشعبي ، فكتب عمر يحسن صنيع الشعبي . ( 19249 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري : من قذف يهوديا أو نصرانيا فليس عليه حد ، وإن قذف نصراني نصرانية لا يضرب بعضهم لبعض إن تخاصموا ( 1 ) إلى أهل الاسلام ، كما لا يضرب لهم مسلم إذا قذفهم ، كذلك لا يضرب بعضهم لبعض . باب هل يقاتل أهل الشرك حتى يؤمنوا من غير أهل الكتاب ؟ وتؤخذ منهم الجزية ؟ ( 19250 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال لي عطاء : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتلهم حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها أحرزوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) كذا هنا ، وفي السادس ( وإن تحاكموا ) . ( 2 ) تقدم في السادس برقم 10020 .