تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
مثل ذلك ، فذلك قوله ( فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) ( 1 ) . ( 19238 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : مضت السنة أن يردوا ( 2 ) في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم ، إلا أن يأتوا راغبين في حد نحكم بينهم فيه ، فنحكم بينهم بكتاب الله ، قال الله لرسوله : ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) . ( 1 ) ( 19239 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن السدي عن عكرمة قال : نسخت ( 3 ) قوله : ( فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) ( 1 ) قوله : ( احكم بينهم بما أنزل الله ) ( 4 ) . ( 19240 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم وعامر قالا : إن شاء الوالي قضى بينهم ، وإن شاء أعرض عنهم ، فإن قضى بينهم قضى بما أنزل الله . ( 19241 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري أن عمر ( 5 ) كتب إلى عدي بن عدي : إذا جاءك أهل الكتاب فاحكم بينهم .
هامش
( 1 ) سورة المائدة ، الآية : 42 . ( 2 ) في ( ص ) ( أن يؤدوا ) والصواب عندي ( أن يردوا ) وكذا في السادس . ( 3 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( نسخ ) . ( 4 ) سورة المائدة ، الآية : 49 . ( 5 ) يعني ابن عبد العزيز .