( 19235 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : أخبرني
عمرو بن ميمون بن مهران قال : كتب عمر بن عبد العزيز أن يمنع
النصارى بالشام أن يضربوا ناقوسا ، قال : ونهوا أن يفرقوا رؤوسهم ،
وأمر بجز نواصيهم ، وأن يشدوا مناطقهم ، ولا يركبوا على سرج ،
ولا يلبسوا عصبا ولا خزا ، ولا يرفعوا صلبهم فوق كنائسهم ، فإن
قدروا على أحد منهم فعل من ذلك شيئا بعد التقدم إليه ، فإن سلبه لمن
وجده ، قال : [ وكتب أن تمنع ] ( 1 ) نساؤهم أن يركبن الرحائل ( 2 ) .
باب هل يحكم المسلمون بينهم ؟
( 19236 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك عن قابوس
عن أبيه قال : كتب محمد بن أبي بكر إلى علي يسأله عن مسلم زنى
بنصرانية ، فكتب إليه : أقم الحد على المسلم ، واردد النصرانية إلى
أهل دينها .
( 19237 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال
عطاء : نحن مخيرون ، إن شئنا حكمنا بينهم ، وإن شئنا لم نحكم ،
فإن حكمنا حكمنا بينهم بحكمنا بيننا ، وتركناهم في حكمهم ( 3 )
بينهم ، فذلك قوله ( وأن احكم بينهم ) ( 4 ) ، وقال عمرو بن شعيب
هامش
( 1 ) كذا في السادس ، وما في ( ص ) هنا لا يستبين .
( 2 ) مر في السادس برقم : 10004 .
( 3 ) في السادس ( وتركناهم وحكمهم ) .
( 4 ) في السادس ( فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) .