تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
( 19235 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : أخبرني عمرو بن ميمون بن مهران قال : كتب عمر بن عبد العزيز أن يمنع النصارى بالشام أن يضربوا ناقوسا ، قال : ونهوا أن يفرقوا رؤوسهم ، وأمر بجز نواصيهم ، وأن يشدوا مناطقهم ، ولا يركبوا على سرج ، ولا يلبسوا عصبا ولا خزا ، ولا يرفعوا صلبهم فوق كنائسهم ، فإن قدروا على أحد منهم فعل من ذلك شيئا بعد التقدم إليه ، فإن سلبه لمن وجده ، قال : [ وكتب أن تمنع ] ( 1 ) نساؤهم أن يركبن الرحائل ( 2 ) .

باب هل يحكم المسلمون بينهم ؟

( 19236 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك عن قابوس عن أبيه قال : كتب محمد بن أبي بكر إلى علي يسأله عن مسلم زنى بنصرانية ، فكتب إليه : أقم الحد على المسلم ، واردد النصرانية إلى أهل دينها . ( 19237 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال عطاء : نحن مخيرون ، إن شئنا حكمنا بينهم ، وإن شئنا لم نحكم ، فإن حكمنا حكمنا بينهم بحكمنا بيننا ، وتركناهم في حكمهم ( 3 ) بينهم ، فذلك قوله ( وأن احكم بينهم ) ( 4 ) ، وقال عمرو بن شعيب
هامش
( 1 ) كذا في السادس ، وما في ( ص ) هنا لا يستبين . ( 2 ) مر في السادس برقم : 10004 . ( 3 ) في السادس ( وتركناهم وحكمهم ) . ( 4 ) في السادس ( فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) .
المصنف — صفحة 321 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي