تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
( 19242 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن شبرمة قال : رأيت الشعبي يحد يهوديا حدا في حدبه ( 1 ) في المسجد وعليه قميص . ( 19243 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : إن زنى رجل من أهل الكتاب بمسلمة ، أو سرق لمسلم شيئا ، أقيم عليه ، ولم يعرض الامام عن ذلك . يقولون : في كل شئ بين المسلمين وبينهم ، فإنه لا يعرض عنه ( 2 ) .

باب هل يحد المسلم لليهودي ؟

( 19244 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن إسماعيل بن محمد ، ويعقوب بن عتبة ، وغيرهما ، زعموا ألا حد على من رماهم ، إلا أن ينكل السلطان ( 3 ) . ( 19245 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني هشام بن عروة [ عن أبيه ] ( 4 ) قال : سألته هل على من قذف أهل الذمة حد ؟ قال : لا أرى عليه حدا . ( 19246 ) - قال ابن جريج : وسمعت نافعا يقول : لا حد عليه .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( فرية ) أو ( خزية ) . ( 2 ) تقدم جميع آثار الباب في السادس ( باب حدود أهل العهد ) . ( 3 ) تقدم جميع آثار الباب في السادس في ( باب لا حد على من رماهم ) . ( 4 ) زدته أنا ، ففي السادس ( أخبرني هشام بن عروة قال : سألت أبي ) .