( 19242 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن شبرمة
قال : رأيت الشعبي يحد يهوديا حدا في حدبه ( 1 ) في المسجد وعليه
قميص .
( 19243 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
إن زنى رجل من أهل الكتاب بمسلمة ، أو سرق لمسلم شيئا ، أقيم عليه ،
ولم يعرض الامام عن ذلك . يقولون : في كل شئ بين المسلمين
وبينهم ، فإنه لا يعرض عنه ( 2 ) .
باب هل يحد المسلم لليهودي ؟
( 19244 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن
إسماعيل بن محمد ، ويعقوب بن عتبة ، وغيرهما ، زعموا ألا حد على
من رماهم ، إلا أن ينكل السلطان ( 3 ) .
( 19245 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني هشام بن عروة [ عن أبيه ] ( 4 ) قال : سألته هل على من قذف
أهل الذمة حد ؟ قال : لا أرى عليه حدا .
( 19246 ) - قال ابن جريج : وسمعت نافعا يقول : لا حد عليه .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( فرية ) أو ( خزية ) .
( 2 ) تقدم جميع آثار الباب في السادس ( باب حدود أهل العهد ) .
( 3 ) تقدم جميع آثار الباب في السادس في ( باب لا حد على من رماهم ) .
( 4 ) زدته أنا ، ففي السادس ( أخبرني هشام بن عروة قال : سألت أبي ) .