( 19255 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : سمعت
الزهري يسأل : أتؤخذ الجزية ممن ليس من أهل الكتاب ؟ قال : نعم
أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البحرين ، وعمر من أهل السواد ،
وعثمان من بربر ( 1 ) .
( 19256 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن قيس
ابن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الاسلام ، فمن أسلم قبل منه
الحق ، ومن أبى كتب عليه الجزية ، وأن لا تؤكل لهم ذبيحة ،
وألا تنكح لهم امرأة ( 1 ) .
( 19257 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة
وغيره أنه كان يؤخذ من مجوس أهل البحرين أربعة وعشرين ( 2 )
درهما في السنة على كل رجل ( 3 ) ( 1 ) .
( 19258 ) - أخبرنا الثوري عن قيس ابن محمد - أو محمد بن
قيس - عن الشعبي قال : كان أهل السواد ليس لهم عهد ، فلما أخذ
منهم الخراج ، كان لهم عهد ( 1 ) .
( 19259 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح عبدة الأوثان على الجزية ، إلا من كان منهم من
العرب ، وقبل الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسا .
هامش
( 1 ) تقدم جميع هذه الآثار في السادس ص 69 - 71 .
( 2 ) كذا هنا وفي السادس ، والصواب ( عشرون ) .
( 3 ) كذا في السادس ، وهنا ( على كل حال ) وفى ( ح ) ( على كل حالم ) وهو الذي
أميل إليه .