تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
( 19255 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : سمعت الزهري يسأل : أتؤخذ الجزية ممن ليس من أهل الكتاب ؟ قال : نعم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البحرين ، وعمر من أهل السواد ، وعثمان من بربر ( 1 ) . ( 19256 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن قيس ابن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الاسلام ، فمن أسلم قبل منه الحق ، ومن أبى كتب عليه الجزية ، وأن لا تؤكل لهم ذبيحة ، وألا تنكح لهم امرأة ( 1 ) . ( 19257 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة وغيره أنه كان يؤخذ من مجوس أهل البحرين أربعة وعشرين ( 2 ) درهما في السنة على كل رجل ( 3 ) ( 1 ) . ( 19258 ) - أخبرنا الثوري عن قيس ابن محمد - أو محمد بن قيس - عن الشعبي قال : كان أهل السواد ليس لهم عهد ، فلما أخذ منهم الخراج ، كان لهم عهد ( 1 ) . ( 19259 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح عبدة الأوثان على الجزية ، إلا من كان منهم من العرب ، وقبل الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسا .
هامش
( 1 ) تقدم جميع هذه الآثار في السادس ص 69 - 71 . ( 2 ) كذا هنا وفي السادس ، والصواب ( عشرون ) . ( 3 ) كذا في السادس ، وهنا ( على كل حال ) وفى ( ح ) ( على كل حالم ) وهو الذي أميل إليه .