تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
منهم سهم ، وقال غير الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال : هي من أربعة وعشرين ، للأم السدس أربعة ، وللمرأة الربع ستة ، وما بقي بين الجد والأخ سبعة سبعة . ( 19076 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن عبد الله كان يقول في جد ، وأخت لأب وأم ، وأخوين للأب : للأخت النصف ، وما بقي للجد ، وليس للأخوين شئ ( 1 ) . ( 19077 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال : لم يكن أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يورث أخا لام مع جد ( 2 ) . ( 19078 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا كان جد وأخت فهي من ثلاثة ، للجد اثنان ، وللأخت واحد . فإن كن ثلاث أخوات وجد ، فهي على خمسة . فإذا كن أربع ( 3 ) وجد ، فهي على ستة . فإذا كن خمسا فاضرب ثلاثة في خمسة ، فتكون على خمسة عشر ، فإذا كان الثلث خيرا للجد فاضرب الثلث في نصف ، ثم تأخذ الثلث من جميع المال ، فتدفعه إلى الجد ، وما بقي على قدر سهامهم .
هامش
( 1 ) أخرج ( هق ) من طريق المغيرة عن أصحاب النخعي والشعبي والنخعي والشعبي في حديث طويل : ( وفي قول عبد الله للجد النصف ، وللأخت من الأب والام النصف ، ويلغى الأخ من الأب ، ولا يجعل له شيئا ) 6 : 251 وروي من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله ( وإذا كانت أخت لأب وأم ، وأخ لأب ، وجد ، أعطى الأخت للأب والام النصف ، وأعطى الجد النصف ، ولا يعطى الأخ شيئا ) 6 : 250 . ( 2 ) أخرجه سعيد بن منصور بلفظ آخر عن الشعبي . ( 3 ) كذا في ( ص ) وفي الخامس ( أربعا وجدا ) .