منهم سهم ، وقال غير الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال : هي
من أربعة وعشرين ، للأم السدس أربعة ، وللمرأة الربع ستة ، وما بقي
بين الجد والأخ سبعة سبعة .
( 19076 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن
إبراهيم أن عبد الله كان يقول في جد ، وأخت لأب وأم ، وأخوين
للأب : للأخت النصف ، وما بقي للجد ، وليس للأخوين شئ ( 1 ) .
( 19077 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم
قال : لم يكن أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يورث أخا لام مع جد ( 2 ) .
( 19078 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا كان جد
وأخت فهي من ثلاثة ، للجد اثنان ، وللأخت واحد . فإن كن ثلاث
أخوات وجد ، فهي على خمسة . فإذا كن أربع ( 3 ) وجد ، فهي على ستة .
فإذا كن خمسا فاضرب ثلاثة في خمسة ، فتكون على خمسة عشر ،
فإذا كان الثلث خيرا للجد فاضرب الثلث في نصف ، ثم تأخذ
الثلث من جميع المال ، فتدفعه إلى الجد ، وما بقي على قدر سهامهم .
هامش
( 1 ) أخرج ( هق ) من طريق المغيرة عن أصحاب النخعي والشعبي والنخعي
والشعبي في حديث طويل : ( وفي قول عبد الله للجد النصف ، وللأخت من الأب والام
النصف ، ويلغى الأخ من الأب ، ولا يجعل له شيئا ) 6 : 251 وروي من طريق الأعمش عن
إبراهيم عن عبد الله ( وإذا كانت أخت لأب وأم ، وأخ لأب ، وجد ، أعطى الأخت
للأب والام النصف ، وأعطى الجد النصف ، ولا يعطى الأخ شيئا ) 6 : 250 .
( 2 ) أخرجه سعيد بن منصور بلفظ آخر عن الشعبي .
( 3 ) كذا في ( ص ) وفي الخامس ( أربعا وجدا ) .