ابن شعبة فقال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس ، فقال :
هل سمع ذلك معك أحد ، فقام محمد بن مسلمة فقال : شهدت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس ، فأعطاها أبو بكر السدس ، فلما كانت
خلافة عمر جاءته الجدة التي تخالفها ، فقال عمر ، إنما كان القضاء
في غيرك ، ولكن إذا اجتمعتما فالسدس بينكما ، وأيتكما خلت به
فهو لها ( 1 ) .
( 19084 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد
عن القاسم بن محمد قال : جاءت جدات إلى أبي بكر ، فأعطى الميراث
أم الام دون أم الأب ، فقال له رجل من الأنصار من بني حارثة
يقال له عبد الرحمن بن سهل : يا خليفة رسول الله ! قد أعطيت
الميراث التي لو أنها ماتت لم يرثها ، فجعل الميراث بينهما ( 2 ) .
( 19085 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن ابن
ذكوان عن خارجة بن زيد قال : إذا كانت الجدة من قبل الام هي
أقعد فأعطها السدس ، وإذا كانت الجدة من قبل الام ( 3 ) هي أقعد
فشرك بينهما ( 4 ) .
( 19086 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن أبي
هامش
( 1 ) أخرجه مالك وأصحاب السنن وسعيد بن منصور ( الورقة : 8 / 1 ) وأدخل مالك
عثمان بن إسحاق بن خرشة بين الزهري وقبيصة ، قال ( ت ) : حديث مالك أصح 3 : 181 .
( 2 ) أخرجه سعيد بهذا الاسناد سواء ( الورقة : 8 / 1 ) و ( هق ) من طريق مالك
وابن عيينة عن يحيى 6 : 235 .
( 3 ) كذا في ( ص ) .
( 4 ) أخرجه ( هق ) عن الثوري عن أبي الزناد عن خارجة ، ومن وجوه أخر 6 : 237 .