تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
لأب وأم ، وأخ لأب ، ] ( 1 ) وجد : للأخت للأب والام النصف ، وما بقي فللجد ، وليس للأخ للأب شئ ( 2 ) . ( 19066 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل بني الأخ بمنزلة أبيهم إلا علي ، ولم يكن أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أفقه أصحابا من عبد الله بن مسعود . ( 19067 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : لم يكن أحد يورث ابن أخ مع جده . ( 19068 ) - أخبرنا عبد الرزاق [ عن الثوري ] ( 3 ) عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان عمر ، وابن مسعود [ لا يفضلان أما على جد . ( 19069 ) - عبد الرزاق عن رجل عن الشعبي قال : اختلف علي ، وابن مسعود ، ] ( 3 ) وزيد بن ثابت ، وعثمان ، وابن عباس في جد ، وأم ، وأخت لأب وأم ، فقال علي : للأخت النصف [ وللأم الثلث ، وللجد السدس ، وقال ابن مسعود : للأخت النصف ] ( 3 ) وللأم السدس ، وللجد الثلث . وقال عثمان : للأم الثلث ، وللأخت الثلث ، وللجد الثلث ،
هامش
( 1 ) سقط من ( ص ) واستدركته من الكنز ، ونحوه في ( هق ) ثم وجدته في الخامس من الأصل . ( 2 ) الكنز برمز ( عب ) 6 ، رقم : 270 وأخرجه ( هق ) من طريق ابن المبارك عن الثوري 6 : 250 . ( 3 ) سقط ما بين المربعين من ( ص ) واستدركته من الكنز وسنن سعيد وغيرهما ، ثم وجدته في الخامس .