وقال زيد : هي على تسعة أسهم ، للأم الثلث ، وما بقي فثلثان للجد ،
والثلث للأخت . وقال ابن عباس : للأم الثلث ، وما بقي فللجد ،
وليس للأخت شئ ( 1 ) .
( 19070 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الواحد عن
إسماعيل عن ( 2 ) رجاء عن إبراهيم مثله .
( 19071 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أبي
إسحاق قال : أتيت شريحا فسألته عن أم ، وأخ ، وجد ، وزوج ،
فقال : للزوج الشطر ، وللأم الثلث ، [ قال : ثم سكت ، فعاودته ،
فقال : للبعل الشطر ، وللأم الثلث ، قال : ثم سكت ، فعاودته ، فقال :
للبعل الشطر ، وللأم الثلث ، ] قال : فقال الذي يقوم على رأسه : إنه
لا يقول في الجد شيئا ، قال : فأتيت عبيدة السلماني ففرضها على
ستة : للزوج النصف ، وللأم سهم ، وللأخ سهم ، وللجد سهم .
قال الثوري : وبلغني أنه قال : هكذا قسمها ابن مسعود ( 3 ) .
( 19072 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن الأعمش
عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله أنه قال في جد ، وبنت ، وأخت :
فريضتهم من أربعة ، للبنت سهمان ، وللجد سهم ، وللأخت سهم ،
وإن كانت أختان جعلها من ثمانية ، للبنت النصف أربعة ،
وللجد سهمان ، وللأختين لكل واحدة منهما سهم ، فإن كن
هامش
( 1 ) روى بعضه سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ( الورقة : 7 / 1 )
وعنده في رواية أخرى عن الشعبي أكثر مما هنا ، وراجع الكنز 6 ، رقم : 277 .
( 2 ) كذا في الخامس أيضا .
( 3 ) أخرجه الدارمي من طريق زهير عن أبي إسحاق أطول مما هنا وأتم ص 391 .