تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
وقال زيد : هي على تسعة أسهم ، للأم الثلث ، وما بقي فثلثان للجد ، والثلث للأخت . وقال ابن عباس : للأم الثلث ، وما بقي فللجد ، وليس للأخت شئ ( 1 ) . ( 19070 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الواحد عن إسماعيل عن ( 2 ) رجاء عن إبراهيم مثله . ( 19071 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق قال : أتيت شريحا فسألته عن أم ، وأخ ، وجد ، وزوج ، فقال : للزوج الشطر ، وللأم الثلث ، [ قال : ثم سكت ، فعاودته ، فقال : للبعل الشطر ، وللأم الثلث ، قال : ثم سكت ، فعاودته ، فقال : للبعل الشطر ، وللأم الثلث ، ] قال : فقال الذي يقوم على رأسه : إنه لا يقول في الجد شيئا ، قال : فأتيت عبيدة السلماني ففرضها على ستة : للزوج النصف ، وللأم سهم ، وللأخ سهم ، وللجد سهم . قال الثوري : وبلغني أنه قال : هكذا قسمها ابن مسعود ( 3 ) . ( 19072 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله أنه قال في جد ، وبنت ، وأخت : فريضتهم من أربعة ، للبنت سهمان ، وللجد سهم ، وللأخت سهم ، وإن كانت أختان جعلها من ثمانية ، للبنت النصف أربعة ، وللجد سهمان ، وللأختين لكل واحدة منهما سهم ، فإن كن
هامش
( 1 ) روى بعضه سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ( الورقة : 7 / 1 ) وعنده في رواية أخرى عن الشعبي أكثر مما هنا ، وراجع الكنز 6 ، رقم : 277 . ( 2 ) كذا في الخامس أيضا . ( 3 ) أخرجه الدارمي من طريق زهير عن أبي إسحاق أطول مما هنا وأتم ص 391 .