فإذا لحقت أم مع أخت وجد فهي من تسعة ، للأم الثلث ، وبقي
ستة ، فللجد أربعة ، واثنان للأخت . فإن لحقت أخرى فهي من
ستة ، ثم ضربت ستة في أربعة ، فذلك أربعة وعشرون ، للأم السدس
أربعة ، وللجد عشرة ، وللأختين عشرة . فإذا كن ثلاث أخوات وجدا ،
فهي من ستة ، فالسدس للام ، ويبقى خمسة بينهن ( 1 ) ، ثلاثة أخماس
للأخوات ، وخمسان للجد . فإن كن أربع أخوات وجدا ، صارت المقاسمة
والثلث سواء ، فهي [ من ] ثمانية عشر ، للام ثلاثة هو السدس ، وللجد
ثلث ما بقي خمسة ، وعشرة بين الأخوات . وما كثر من الأخوات
فهي على ثمانية عشر ، يدفع السدس إلى الام ، وثلث ما بقي للجد ،
فإن استقام فما بقي للأخوات ، وإلا ضرب جميعا في الأخوات .
باب فرض الجدات
( 19079 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم
قال : حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم ثلاث جدات السدس ، قال :
قلت لإبراهيم : ما هن ؟ قال : جدتا أبيه ، أم أمه ، وأم أبيه ، وجدته
أم أمه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في الخامس من الأصل ( بينهم ) .
( 2 ) أخرجه سعيد عن ابن عيينة ، وحماد بن زيد ، وجرير ، عن منصور ( الورقة :
8 / 1 ) وفيه ( أم أم الام ) .