تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
فإذا لحقت أم مع أخت وجد فهي من تسعة ، للأم الثلث ، وبقي ستة ، فللجد أربعة ، واثنان للأخت . فإن لحقت أخرى فهي من ستة ، ثم ضربت ستة في أربعة ، فذلك أربعة وعشرون ، للأم السدس أربعة ، وللجد عشرة ، وللأختين عشرة . فإذا كن ثلاث أخوات وجدا ، فهي من ستة ، فالسدس للام ، ويبقى خمسة بينهن ( 1 ) ، ثلاثة أخماس للأخوات ، وخمسان للجد . فإن كن أربع أخوات وجدا ، صارت المقاسمة والثلث سواء ، فهي [ من ] ثمانية عشر ، للام ثلاثة هو السدس ، وللجد ثلث ما بقي خمسة ، وعشرة بين الأخوات . وما كثر من الأخوات فهي على ثمانية عشر ، يدفع السدس إلى الام ، وثلث ما بقي للجد ، فإن استقام فما بقي للأخوات ، وإلا ضرب جميعا في الأخوات .

باب فرض الجدات

( 19079 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم ثلاث جدات السدس ، قال : قلت لإبراهيم : ما هن ؟ قال : جدتا أبيه ، أم أمه ، وأم أبيه ، وجدته أم أمه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في الخامس من الأصل ( بينهم ) . ( 2 ) أخرجه سعيد عن ابن عيينة ، وحماد بن زيد ، وجرير ، عن منصور ( الورقة : 8 / 1 ) وفيه ( أم أم الام ) .