شعبتان ، فقال : أرأيت لو أن ماء هذه الشعبة الوسطى يبس أكان
يرجع إلى الشعبتين جميعا ؟ قال الشعبي : فكان زيد يجعله أخا حتى
يبلغ ثلاثة هو ثالثهم ، فإن زادوا على ذلك أعطاه الثلث ، وكان [ علي ] ( 1 )
يجعله أخا ما بينه وبين ستة هو سادسهم ، يعطيه السدس ، فإن زادوا
على ستة أعطاه السدس ، وصار ما بقي بينهم ( 2 ) .
( 19059 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال :
دعا عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله
ابن عباس ، فسألهم عن الجد ، فقال علي : له الثلث على كل حال ،
وقال زيد : له الثلث مع الاخوة ، وله السدس من جميع الفريضة ،
ويقاسم ما كانت المقاسمة خيرا له ، وقال ابن عباس : هو أب ،
فليس للاخوة معه ميراث ، وقد قال الله تعالى : ( ملة أبيكم إبراهيم ) ( 3 )
وبيننا وبينه آباء ، قال : فأخذ عمر بقول زيد .
( 19060 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
قال : إنما هذه فرائض عمر ، ولكن زيدا أثارها بعده ، وفشت عنه ( 4 ) .
( 19061 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : كان
عمر بن الخطاب يشرك بين الجد والأخ إذا لم يكن غيرهما ، ويجعل
هامش
( 1 ) سقط من ( ص ) وهو ثابت في ( هق ) ثم وجدته في الخامس من الأصل .
( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق ابن المبارك عن الثوري 6 : 247 .
( 3 ) سورة الحج ، الآية : 78 .
( 4 ) في ( ص ) ( فشات ) والصواب ( فشت ) ثم وجدت في الكنز كما حققت ، 6 ، رقم : 257 .