تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شعبتان ، فقال : أرأيت لو أن ماء هذه الشعبة الوسطى يبس أكان يرجع إلى الشعبتين جميعا ؟ قال الشعبي : فكان زيد يجعله أخا حتى يبلغ ثلاثة هو ثالثهم ، فإن زادوا على ذلك أعطاه الثلث ، وكان [ علي ] ( 1 ) يجعله أخا ما بينه وبين ستة هو سادسهم ، يعطيه السدس ، فإن زادوا على ستة أعطاه السدس ، وصار ما بقي بينهم ( 2 ) . ( 19059 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : دعا عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله ابن عباس ، فسألهم عن الجد ، فقال علي : له الثلث على كل حال ، وقال زيد : له الثلث مع الاخوة ، وله السدس من جميع الفريضة ، ويقاسم ما كانت المقاسمة خيرا له ، وقال ابن عباس : هو أب ، فليس للاخوة معه ميراث ، وقد قال الله تعالى : ( ملة أبيكم إبراهيم ) ( 3 ) وبيننا وبينه آباء ، قال : فأخذ عمر بقول زيد . ( 19060 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : إنما هذه فرائض عمر ، ولكن زيدا أثارها بعده ، وفشت عنه ( 4 ) . ( 19061 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : كان عمر بن الخطاب يشرك بين الجد والأخ إذا لم يكن غيرهما ، ويجعل
هامش
( 1 ) سقط من ( ص ) وهو ثابت في ( هق ) ثم وجدته في الخامس من الأصل . ( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق ابن المبارك عن الثوري 6 : 247 . ( 3 ) سورة الحج ، الآية : 78 . ( 4 ) في ( ص ) ( فشات ) والصواب ( فشت ) ثم وجدت في الكنز كما حققت ، 6 ، رقم : 257 .
المصنف — صفحة 266 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي