تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
له الثلث مع الأخوين ، وما كانت المقاسمة خيرا له قاسم ، ولا ينقص من السدس في جميع المال ، قال : ثم أثارها ( 1 ) زيد بعده ، وفشت ( 2 ) عنه . ( 19062 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني يحيى بن سعيد أنه قرأ كتابا من معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد والأخ ، فكتب إليه يقول : الله أعلم ، وحضرت الخليفتين قبلك - يريد عمر وعثمان - يقضيان للجد مع الأخ الواحد النصف ، ومع الاثنين الثلث ، فإذا كانوا أكثر من ذلك لم ينقص ( 3 ) من الثلث شيئا ( 4 ) . ( 19063 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الاخوة والأخوات إلى الثلث ، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث ، وكان للاخوة والأخوات ما بقي ، ويقاسم بالأخ للأب ثم يرد على أخيه ، ولا يورث أخا لام مع جد شيئا ، ويقاسم بالاخوة من الأب الأخوات من الأب والام ، ولا يورثهم شيئا ، [ وإذا كان أخ للأب والام أعطاه النصف ] ( 5 ) ، وإذا كان أخوات وجد أعطاه مع الأخوات الثلث ولهن الثلثان ، فإن كانتا أختين أعطاهما النصف وله النصف ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في الخامس من الأصل ( أنارها ) . ( 2 ) في الأصل ( فشات ) والصواب ( فشت ) . ( 3 ) كذا في ( ص ) وله وجه من الصحة . ( 4 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن يحيى ( الورقة : 7 / 1 ) و ( هق ) 6 : 249 . ( 5 ) سقط من هنا وزدته من الخامس . ( 6 ) أخرجه ( هق ) من طريق ابن المبارك عن الثوري 6 : 250 .
المصنف — صفحة 267 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي