له الثلث مع الأخوين ، وما كانت المقاسمة خيرا له قاسم ، ولا ينقص
من السدس في جميع المال ، قال : ثم أثارها ( 1 ) زيد بعده ، وفشت ( 2 ) عنه .
( 19062 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني
يحيى بن سعيد أنه قرأ كتابا من معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن
الجد والأخ ، فكتب إليه يقول : الله أعلم ، وحضرت الخليفتين
قبلك - يريد عمر وعثمان - يقضيان للجد مع الأخ الواحد النصف ،
ومع الاثنين الثلث ، فإذا كانوا أكثر من ذلك لم ينقص ( 3 ) من الثلث شيئا ( 4 ) .
( 19063 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم
قال : كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الاخوة والأخوات إلى الثلث ،
فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث ، وكان للاخوة والأخوات ما بقي ،
ويقاسم بالأخ للأب ثم يرد على أخيه ، ولا يورث أخا لام مع جد
شيئا ، ويقاسم بالاخوة من الأب الأخوات من الأب والام ، ولا يورثهم
شيئا ، [ وإذا كان أخ للأب والام أعطاه النصف ] ( 5 ) ، وإذا كان
أخوات وجد أعطاه مع الأخوات الثلث ولهن الثلثان ، فإن كانتا أختين
أعطاهما النصف وله النصف ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في الخامس من الأصل ( أنارها ) .
( 2 ) في الأصل ( فشات ) والصواب ( فشت ) .
( 3 ) كذا في ( ص ) وله وجه من الصحة .
( 4 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن يحيى ( الورقة : 7 / 1 ) و ( هق ) 6 : 249 .
( 5 ) سقط من هنا وزدته من الخامس .
( 6 ) أخرجه ( هق ) من طريق ابن المبارك عن الثوري 6 : 250 .