تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
( 19064 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان علي يشرك الجد إلى ستة مع الاخوة ، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ، ولا يورث أخا للام مع الجد ، ولا أختا للام ، ولا يقاسم بالأخ للأب مع الأخ للام والأب والجد ، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس ، إلا أن يكون معه غيره ( 1 ) أخ وأخت ، وإذا كانت أخت لأب وأم ، وجد ، وأخ لأب ، أعطى الأخت النصف ، وما بقي أعطاه الجد والأخ بينهما نصفين ( 2 ) ، فإن كثر الاخوة شركه معهم حتى يكون السدس خيرا له من المقاسمة ، فإذا كان السدس خيرا ، له أعطاه السدس ( 3 ) . ( 19065 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن ابن مسعود شرك الجد إلى ثلاثة إخوة ، فإذا كانوا أكثر من ذلك أعطاه الثلث ، فإن كن أخوات أعطاهن الفريضة ، وما بقي فللجد ، وكان لا يورث أخا لام ، ولا أختا لأم مع الجد ، وكان يقول ( 4 ) : لا يقاسم أخ لأب [ أختا ( 5 ) لأب وأم مع جد ، وكان يقول في أخت
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( عشرة ) والصواب ( غيره ) كما في الكنز و ( هق ) والدارمي . ( 2 ) كذا في الكنز ، وفي ( ص ) ( بنصفين ) . ( 3 ) الكنز برمز ( عب ) 6 ، رقم : 276 ورواه ( هق ) من طريق ابن المبارك عن الثوري 6 : 249 والدارمي ص 390 . ( 4 ) كذا في الكنز ، وفي ( ص ) ( يقال ) ثم وجدت في الخامس من الأصل ( يقول ) . ( 5 ) كذا في الخامس من الأصل ، وفي الكنز برمز ( عب ) و ( هق ) ( أخا لأب وأم ) والظاهر أنه الصواب ، وكذا عند الدارمي عن الفريابي عن الثوري ص 390 .
المصنف — صفحة 268 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي