( 19064 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم
قال : كان علي يشرك الجد إلى ستة مع الاخوة ، ويعطي كل صاحب
فريضة فريضته ، ولا يورث أخا للام مع الجد ، ولا أختا للام ، ولا
يقاسم بالأخ للأب مع الأخ للام والأب والجد ، ولا يزيد الجد مع
الولد على السدس ، إلا أن يكون معه غيره ( 1 ) أخ وأخت ، وإذا كانت
أخت لأب وأم ، وجد ، وأخ لأب ، أعطى الأخت النصف ، وما
بقي أعطاه الجد والأخ بينهما نصفين ( 2 ) ، فإن كثر الاخوة شركه
معهم حتى يكون السدس خيرا له من المقاسمة ، فإذا كان السدس خيرا ،
له أعطاه السدس ( 3 ) .
( 19065 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم
أن ابن مسعود شرك الجد إلى ثلاثة إخوة ، فإذا كانوا أكثر من ذلك
أعطاه الثلث ، فإن كن أخوات أعطاهن الفريضة ، وما بقي فللجد ،
وكان لا يورث أخا لام ، ولا أختا لأم مع الجد ، وكان يقول ( 4 ) :
لا يقاسم أخ لأب [ أختا ( 5 ) لأب وأم مع جد ، وكان يقول في أخت
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( عشرة ) والصواب ( غيره ) كما في الكنز و ( هق ) والدارمي .
( 2 ) كذا في الكنز ، وفي ( ص ) ( بنصفين ) .
( 3 ) الكنز برمز ( عب ) 6 ، رقم : 276 ورواه ( هق ) من طريق ابن المبارك
عن الثوري 6 : 249 والدارمي ص 390 .
( 4 ) كذا في الكنز ، وفي ( ص ) ( يقال ) ثم وجدت في الخامس من الأصل ( يقول ) .
( 5 ) كذا في الخامس من الأصل ، وفي الكنز برمز ( عب ) و ( هق ) ( أخا لأب
وأم ) والظاهر أنه الصواب ، وكذا عند الدارمي عن الفريابي عن الثوري ص 390 .