ما قضينا ( 1 ) .
( 19006 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
أن عمر بن الخطاب قال : إذا لم يبق إلا الثلث بين الاخوة من الأب
والام ، وبين الاخوة من الام ، فهم فيه شركاء ، للذكر مثل حظ الأنثى ( 2 ) .
( 19007 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
وقتادة قالا : في الثلث الذي يكون للاخوة من الام هم فيه سواء ، الذكر
والأنثى ( 3 ) ، قال معمر : والناس عليه .
( 19008 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول في امرأة توفيت وتركت زوجها ،
وأمها ، وإخوتها من أمها ، وأختها من أمها وأبيها : لامها السدس ،
ولزوجها الشطر ، والثلث بين الاخوة من الام والأخت من الأب والام .
وأن عمر بن الخطاب كان يقول : ألقوا أباها في الريح ، أما
الأخت للأب والام فإنها لا ترث به ( 4 ) وإنما ورثت مع الاخوة من
أجل أنها ابنة أمهم ، قال : فإن كان مع الاخوة للام أخت لأب فلا
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد بن منصور ( الورقة : 7 ) عن ابن عيينة عن معمر ، وأخرجه ( هق )
من طريق ابن المبارك وابن ثور عن معمر أيضا 6 : 255 ، وانظر هناك ما ذكره من الاختلاف
في الحكم بن مسعود .
( 2 ) الكنز 6 ، رقم : 125 وفيه أيضا ( مثل حظ الأنثيين ) كما هنا ، والصواب
( مثل حظ الأنثى ) كما في الخامس من الأصل ، ويدل عليه ما يليه ، وما في ( هق ) عن عمر وعبد الله من قولهما : ( ذكرهم وأنثاهم فيه سواء ) 6 : 256 .
( 3 ) وهو قول عمر وعبد الله كما مر آنفا .
( 4 ) كلمة ( به ) ليست في الخامس من الأصل .