تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
ما قضينا ( 1 ) . ( 19006 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب قال : إذا لم يبق إلا الثلث بين الاخوة من الأب والام ، وبين الاخوة من الام ، فهم فيه شركاء ، للذكر مثل حظ الأنثى ( 2 ) . ( 19007 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا : في الثلث الذي يكون للاخوة من الام هم فيه سواء ، الذكر والأنثى ( 3 ) ، قال معمر : والناس عليه . ( 19008 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول في امرأة توفيت وتركت زوجها ، وأمها ، وإخوتها من أمها ، وأختها من أمها وأبيها : لامها السدس ، ولزوجها الشطر ، والثلث بين الاخوة من الام والأخت من الأب والام . وأن عمر بن الخطاب كان يقول : ألقوا أباها في الريح ، أما الأخت للأب والام فإنها لا ترث به ( 4 ) وإنما ورثت مع الاخوة من أجل أنها ابنة أمهم ، قال : فإن كان مع الاخوة للام أخت لأب فلا
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد بن منصور ( الورقة : 7 ) عن ابن عيينة عن معمر ، وأخرجه ( هق ) من طريق ابن المبارك وابن ثور عن معمر أيضا 6 : 255 ، وانظر هناك ما ذكره من الاختلاف في الحكم بن مسعود . ( 2 ) الكنز 6 ، رقم : 125 وفيه أيضا ( مثل حظ الأنثيين ) كما هنا ، والصواب ( مثل حظ الأنثى ) كما في الخامس من الأصل ، ويدل عليه ما يليه ، وما في ( هق ) عن عمر وعبد الله من قولهما : ( ذكرهم وأنثاهم فيه سواء ) 6 : 256 . ( 3 ) وهو قول عمر وعبد الله كما مر آنفا . ( 4 ) كلمة ( به ) ليست في الخامس من الأصل .
المصنف — صفحة 250 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي