تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
والأعمش عن إبراهيم قال : قال عبد الله : كان عمر إذا سلك طريقا فتبعناه فيه وجدناه سهلا ، قضى في امرأة وأبوين ، فجعلها من أربعة ، لامرأته الربع ، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب الفضل ( 1 ) . ( 19016 ) - أخبرنا عن عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ومعمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان قضى بمثل قول عمر . ( 19017 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عيسى عن الشعبي عن زيد بن ثابت مثل ذلك ( 2 ) . ( 19018 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أبي عبد الله ( 3 ) عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال : خالف ابن عباس أهل الصلاة في زوج وأبوين ، فجعل النصف للزوج ، وللأم الثلث من رأس المال ، وللأب ما بقي ( 4 ) . ( 19019 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبيه عن المسيب ابن رافع عن عبد الله قال : ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري عن الأعمش ومنصور ، وسعيد عن ابن عيينة عن منصور ، وعن هشيم وأبي معاوية عن الأعمش . و ( هق ) من طريق شعبة عن منصور والأعمش ، ومن طريق وكيع عن الأعمش 6 : 228 وسعيد ( الورقة : 4 ) . وأخرجه الدارمي من طريق شريك عن الأعمش أيضا . ( 2 ) أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري كذلك . وأخرجه ( هق ) من حديث ابن المسيب عن زيد 6 : 228 . ( 3 ) هو إدريس بن يزيد الأودي ، تدل عليه رواية الدارمي . ( 4 ) أخرجه ( هق ) من طريق قبيصة عن الثوري . وأخرجه الدارمي من طريق إدريس عن أبيه عن الفضل [ كذا ، والصواب ( ابن إدريس عن أبيه عن الفضيل ) ] . ( 5 ) أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري .
المصنف — صفحة 253 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي