والأعمش عن إبراهيم قال : قال عبد الله : كان عمر إذا سلك طريقا
فتبعناه فيه وجدناه سهلا ، قضى في امرأة وأبوين ، فجعلها من أربعة ،
لامرأته الربع ، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب الفضل ( 1 ) .
( 19016 ) - أخبرنا عن عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ومعمر عن
أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان قضى بمثل قول عمر .
( 19017 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عيسى عن الشعبي
عن زيد بن ثابت مثل ذلك ( 2 ) .
( 19018 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أبي
عبد الله ( 3 ) عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال : خالف ابن عباس
أهل الصلاة في زوج وأبوين ، فجعل النصف للزوج ، وللأم الثلث
من رأس المال ، وللأب ما بقي ( 4 ) .
( 19019 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبيه عن المسيب
ابن رافع عن عبد الله قال : ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري عن الأعمش ومنصور ، وسعيد عن
ابن عيينة عن منصور ، وعن هشيم وأبي معاوية عن الأعمش . و ( هق ) من طريق شعبة
عن منصور والأعمش ، ومن طريق وكيع عن الأعمش 6 : 228 وسعيد ( الورقة : 4 ) .
وأخرجه الدارمي من طريق شريك عن الأعمش أيضا .
( 2 ) أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري كذلك . وأخرجه ( هق ) من حديث
ابن المسيب عن زيد 6 : 228 .
( 3 ) هو إدريس بن يزيد الأودي ، تدل عليه رواية الدارمي .
( 4 ) أخرجه ( هق ) من طريق قبيصة عن الثوري . وأخرجه الدارمي من طريق
إدريس عن أبيه عن الفضل [ كذا ، والصواب ( ابن إدريس عن أبيه عن الفضيل ) ] .
( 5 ) أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري .