تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
بنو الأب أرفع من بني الام والأب [ بأب ] ( 1 ) ، فبنوا الأب أولى . وإذا ( 2 ) استووا في النسب فبنو الأب والام أولى من بني الأب . وقضى أن العم للأب والام أولى من العم للأب ، وأن العم للأب أولى من بني العم للأب والام ، فإذا كانوا بنو الأب والام وبنو الأب بمنزلة واحدة نسبا واحدا ، فبنو الأب والام أولى من بني الأب ( 3 ) ، فإذا استووا في النسب فبنو الأب والام أولى من بني الأب . لا يرث عم ولا ابن عم مع أخ وابن أخ . الأخ وابن الأخ ما كان منهم أحد أولى بالميراث ما كانوا من العم وابن العم . وقضى أنه من كانت له عصبة من المحررين فلهم ميراثهم ( 4 ) على فرائضهم في كتاب الله ، ما لم تستوعب فرائضهم ماله كله ، رد عليهم ما بقي من ميراثه على فرائضهم حتى يرثوا ماله كله . وقضى أن الكافر لا يرث المسلم وإن لم يكن له وارث غيره ، وأن المسلم لا يرث الكافر ما كان له وارث يرثه أو قرابة به ، فإن لم يكن له وارث يرثه أو قرابة به ورث المسلم بالاسلام . وقضى أن كل مال قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية ، وأن ما أدرك الاسلام ولم يقسم فهو على قسمة الاسلام ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الظاهر عندي أنه سقط من هنا ، وهو ثابت في الخامس . ( 2 ) في الخامس ( فإذا ) . ( 3 ) هذا بظاهره مكرر هنا وفي الخامس ، ولعل في النص سقطا أو تحريفا ، وقد سقط من هنا عقيب هذا ( فإذا كانوا بنو الام أرفع من بني الأب والام بأب ، فبنو الأب ( كذا ) أولى من بني الأب والام ) كذا في الخامس . ( 4 ) كذا في الخامس ، وهنا ( ميراثه ) خطأ . ( 5 ) المجلد الخامس من الأصل ( الورقة : 52 ) .