بنو الأب أرفع من بني الام والأب [ بأب ] ( 1 ) ، فبنوا الأب أولى .
وإذا ( 2 ) استووا في النسب فبنو الأب والام أولى من بني الأب .
وقضى أن العم للأب والام أولى من العم للأب ، وأن العم للأب
أولى من بني العم للأب والام ، فإذا كانوا بنو الأب والام وبنو
الأب بمنزلة واحدة نسبا واحدا ، فبنو الأب والام أولى من بني الأب ( 3 ) ،
فإذا استووا في النسب فبنو الأب والام أولى من بني الأب . لا يرث
عم ولا ابن عم مع أخ وابن أخ . الأخ وابن الأخ ما كان منهم
أحد أولى بالميراث ما كانوا من العم وابن العم .
وقضى أنه من كانت له عصبة من المحررين فلهم ميراثهم ( 4 ) على
فرائضهم في كتاب الله ، ما لم تستوعب فرائضهم ماله كله ، رد عليهم
ما بقي من ميراثه على فرائضهم حتى يرثوا ماله كله .
وقضى أن الكافر لا يرث المسلم وإن لم يكن له وارث غيره ، وأن
المسلم لا يرث الكافر ما كان له وارث يرثه أو قرابة به ، فإن لم يكن
له وارث يرثه أو قرابة به ورث المسلم بالاسلام .
وقضى أن كل مال قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية ،
وأن ما أدرك الاسلام ولم يقسم فهو على قسمة الاسلام ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الظاهر عندي أنه سقط من هنا ، وهو ثابت في الخامس .
( 2 ) في الخامس ( فإذا ) .
( 3 ) هذا بظاهره مكرر هنا وفي الخامس ، ولعل في النص سقطا أو تحريفا ، وقد سقط
من هنا عقيب هذا ( فإذا كانوا بنو الام أرفع من بني الأب والام بأب ، فبنو الأب ( كذا )
أولى من بني الأب والام ) كذا في الخامس .
( 4 ) كذا في الخامس ، وهنا ( ميراثه ) خطأ .
( 5 ) المجلد الخامس من الأصل ( الورقة : 52 ) .