تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
كتاب الفرائض ( 1 ) بسم الله الرحمن الرحيم ( 19002 ) - حدثنا أحمد بن خالد قال : حدثنا أبو يعقوب ( 2 ) . قال : قرأنا على عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عمرو بن شعيب : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن مات الولد أو الوالد ( 3 ) عن مال أو ولاء ، فهو لورثته من كانوا ( 4 ) . وقضى أن الأخ للأب والام أولى الكلالة بالميراث ، ثم الأخ للأب أولى من بني الأخ للأب والام ، فإذا كانوا بنو كالأب والام وبنو الأب بمنزلة واحدة ، فبنو الأب والام أولى من بني الأب ، فإذا كان
هامش
( 1 ) هذا الكتاب معاد ، وقد تقدم في الخامس من الأصل عقيب ( كتاب الايمان والنذور ) وقد حذفناه من هناك في المطبوع . ( 2 ) هو إسحاق بن إبراهيم الدبري . ( 3 ) في ( ص ) ( والوالد ) . ( 4 ) كذا في الخامس ، وهنا ( من كان ) .
المصنف — صفحة 247 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي