كتاب الفرائض ( 1 )
بسم الله الرحمن الرحيم
( 19002 ) - حدثنا أحمد بن خالد قال : حدثنا أبو يعقوب ( 2 ) .
قال : قرأنا على عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عمرو بن شعيب :
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن مات الولد أو الوالد ( 3 ) عن مال أو ولاء ،
فهو لورثته من كانوا ( 4 ) .
وقضى أن الأخ للأب والام أولى الكلالة بالميراث ، ثم الأخ للأب
أولى من بني الأخ للأب والام ، فإذا كانوا بنو كالأب والام وبنو
الأب بمنزلة واحدة ، فبنو الأب والام أولى من بني الأب ، فإذا كان
هامش
( 1 ) هذا الكتاب معاد ، وقد تقدم في الخامس من الأصل عقيب ( كتاب الايمان
والنذور ) وقد حذفناه من هناك في المطبوع .
( 2 ) هو إسحاق بن إبراهيم الدبري .
( 3 ) في ( ص ) ( والوالد ) .
( 4 ) كذا في الخامس ، وهنا ( من كان ) .