( 19003 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن
الحارث عن علي قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بالدين قبل
الوصية وأنتم تقرؤون ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) ( 1 ) وأن أعيان
بني الام يتوارثون دون بني العلات ، الإخوة للأب والام دون الاخوة
للام ( 2 ) .
( 19004 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إقسم المال بين أهل الفرائض
على كتاب الله ، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر ( 3 ) .
( 19005 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن سماك
ابن الفضل عن وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود ( 4 ) الثقفي ، قال :
قضى عمر بن الخطاب في امرأة توفيت ، وتركت زوجها ، وأمها ،
وإخوتها لأمها ، وإخوتها لأبيها وأمها ، فأشرك عمر بين الاخوة للام
والإخوة للأب والام في الثلث ، فقال له رجل : إنك لم تشرك بينهم
عام كذا وكذا ، فقال عمر : تلك على ما قضينا يومئذ ، وهذه على
هامش
( 1 ) سورة النساء ، الآية : 12 .
( 2 ) أخرجه ( ت ) عن ابن أبي عمر عن ابن عيينة ، وعن بندار عن يزيد بن هارون
عن الثوري 3 : 179 و 190 وأخرجه ابن ماجة أيضا .
( 3 ) أخرجه ( ت ) من طريق المصنف ومن حديث وهيب عن ابن طاوس 3 : 180
وأخرجه الشيخان أيضا .
( 4 ) كذا في ( ص ) ورواه ( هق ) من طريق إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى
عن عبد الرزاق فقالا : عن مسعود بن الحكم ، وراجع ما علقته على سنن سعيد بن منصور .