تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
التي لم يقض فيها النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أبو بكر ، فقضى في الموضحة التي في جسد الانسان وليست في رأسه ، أن كل عظم له نذر مسمى ففي موضحته نصف عشر نذره ما كانت ، فإذا كانت الموضحة في اليد فنصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع ، فإذا كانت موضحة في إصبع ففيها نصف عشر نذر الإصبع ، فما كان فوق ( 1 ) الأصابع في الكف فنذرها مثل موضحة الذراع والعضد ، وفي الرجل مثل ما في اليد ، وما كانت من منقولة تنقل عظامها في الذراع ، أو العضد ، أو الساق ، أو الفخذ ، فهي نصف منقولة الرأس ، وقضى في الأنامل في كل أنملة بثلاث قلائص وثلث قلوص ، وقضى في الظفر إذا أعور وفسد بقلوص ، وقضى بالدية على أهل القرى اثني عشر ألف درهم ، وقال : إني أرى الزمان يختلف ، وأخشى عليكم الحكام بعدي أن يصاب الرجل المسلم فتذهب ديته باطلا ، أو ترفع ديته بغير حق ، فتحمل ( 2 ) على أقوام مسلمين فتجتاحهم ، فليس على أهل العين زيادة في تغليظ عقل في الشهر الحرام ، ولا في الحرمة ، وعقل أهل القرى تغليظ كله ، لا زيادة فيه على اثني عشر ألفا ، وقضى في المرأة إذا غلبت على نفسها فافتضت عذرتها بثلث ديتها ، ولا حد عليها ، وقضى في المجوس بثمان مئة درهم ، وقال : إنما هو عبد ، ليس من أهل الكتاب ، فتكون ديته مثل ديتهم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) كذا في المرادية وفيما تقدم ، راجع المجلد التاسع رقم 17339 . ( 2 ) كذا في المرادية ، وفي ( ص ) ( فتحرك ) . ( 3 ) تقدم في ( كتاب العقول ) من المجلد التاسع مفرقا .