التي لم يقض فيها النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أبو بكر ، فقضى في الموضحة
التي في جسد الانسان وليست في رأسه ، أن كل عظم له نذر مسمى
ففي موضحته نصف عشر نذره ما كانت ، فإذا كانت الموضحة في
اليد فنصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع ، فإذا كانت موضحة
في إصبع ففيها نصف عشر نذر الإصبع ، فما كان فوق ( 1 ) الأصابع
في الكف فنذرها مثل موضحة الذراع والعضد ، وفي الرجل مثل
ما في اليد ، وما كانت من منقولة تنقل عظامها في الذراع ، أو العضد ،
أو الساق ، أو الفخذ ، فهي نصف منقولة الرأس ، وقضى في الأنامل
في كل أنملة بثلاث قلائص وثلث قلوص ، وقضى في الظفر إذا
أعور وفسد بقلوص ، وقضى بالدية على أهل القرى اثني عشر ألف
درهم ، وقال : إني أرى الزمان يختلف ، وأخشى عليكم الحكام
بعدي أن يصاب الرجل المسلم فتذهب ديته باطلا ، أو ترفع ديته بغير
حق ، فتحمل ( 2 ) على أقوام مسلمين فتجتاحهم ، فليس على أهل العين
زيادة في تغليظ عقل في الشهر الحرام ، ولا في الحرمة ، وعقل أهل
القرى تغليظ كله ، لا زيادة فيه على اثني عشر ألفا ، وقضى في المرأة
إذا غلبت على نفسها فافتضت عذرتها بثلث ديتها ، ولا حد عليها ،
وقضى في المجوس بثمان مئة درهم ، وقال : إنما هو عبد ، ليس
من أهل الكتاب ، فتكون ديته مثل ديتهم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) كذا في المرادية وفيما تقدم ، راجع المجلد التاسع رقم 17339 .
( 2 ) كذا في المرادية ، وفي ( ص ) ( فتحرك ) .
( 3 ) تقدم في ( كتاب العقول ) من المجلد التاسع مفرقا .