لا يدركوا ، فإن أدركوا ففيهم حكم الله ، وإلا نفوا حتى يلحقوا
بلدهم ( 1 ) .
( 18547 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الرجل يحدث في
الاسلام حدثا ثم يلحق بدار الحرب ، ثم يقدر عليه بعد ذلك الامام ،
قال : إن كان ارتد عن الاسلام كافرا درأ عنه ما جر ( 2 ) ، وإن لم يرتد
أقيم عليه ما أصاب .
( 18548 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن
أبيه في الذي يتلصص فيصيب الحدود ثم يأتي تائبا ، قال : لو قبل
ذلك منهم اجترؤا عليه ، وفعله ناس كثير ، ولكن لو فر إلى العدو ثم
جاء تائبا ( 3 ) لم أر عليه عقوبة ( 4 ) .
( 18549 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن أقروا
بالاسلام ، ثم حاربوا فأصابوا الدماء والأموال ، فأخذوا ، ففيهم حكم الله ،
ولا يعفون ، واقتص منهم ما جروا ، وقال عبد الكريم : قال عطاء :
أي ذلك شاء الامام حكم فيهم ، إن شاء قتلهم ، أو صلبهم ، أو قطع
هامش
( 1 ) روى الطبري من طريق أبي معاوية عن سعيد بن جبير : على الامام وعلى المسلمين
أن يطلبوه حتى يأخذوه فيقيموا عليه حكم كتاب الله ، أو ينفوا من الأرض ، أرض الاسلام
إلى أرض الكفر 6 : 124 .
( 2 ) أي ما جنى ، والجريرة : الجناية .
( 3 ) في ( ص ) ( ثانيا ) والصواب عندي ( تائبا ) .
( 4 ) أخرجه الطبري من طريق إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه 6 : 130 .