تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
لا يدركوا ، فإن أدركوا ففيهم حكم الله ، وإلا نفوا حتى يلحقوا بلدهم ( 1 ) . ( 18547 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الرجل يحدث في الاسلام حدثا ثم يلحق بدار الحرب ، ثم يقدر عليه بعد ذلك الامام ، قال : إن كان ارتد عن الاسلام كافرا درأ عنه ما جر ( 2 ) ، وإن لم يرتد أقيم عليه ما أصاب . ( 18548 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه في الذي يتلصص فيصيب الحدود ثم يأتي تائبا ، قال : لو قبل ذلك منهم اجترؤا عليه ، وفعله ناس كثير ، ولكن لو فر إلى العدو ثم جاء تائبا ( 3 ) لم أر عليه عقوبة ( 4 ) . ( 18549 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن أقروا بالاسلام ، ثم حاربوا فأصابوا الدماء والأموال ، فأخذوا ، ففيهم حكم الله ، ولا يعفون ، واقتص منهم ما جروا ، وقال عبد الكريم : قال عطاء : أي ذلك شاء الامام حكم فيهم ، إن شاء قتلهم ، أو صلبهم ، أو قطع
هامش
( 1 ) روى الطبري من طريق أبي معاوية عن سعيد بن جبير : على الامام وعلى المسلمين أن يطلبوه حتى يأخذوه فيقيموا عليه حكم كتاب الله ، أو ينفوا من الأرض ، أرض الاسلام إلى أرض الكفر 6 : 124 . ( 2 ) أي ما جنى ، والجريرة : الجناية . ( 3 ) في ( ص ) ( ثانيا ) والصواب عندي ( تائبا ) . ( 4 ) أخرجه الطبري من طريق إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه 6 : 130 .
المصنف — صفحة 110 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي