ابن عمر عن ( 1 ) عمر بن عبد العزيز أن في كتاب لعمر بن الخطاب :
والسلطان ولي من حارب الدين ، وإن قتلوا أباه أو أخاه ، فليس إلى
طالب الدم من أمر من حارب الدين وسعى في الأرض فسادا شئ ( 2 ) .
باب اللص
( 18556 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : يعطى
عطاء ( 3 ) ، اللص متى يحل لي قتاله ؟ قال : إذا أخافوا الامن ،
وقطعوا السبيل ، وقاتلوا ، فإن أخذوا وقد قاتلوا لم يقتل منهم إلا من
قتل ، وأخذ المال ممن أخذه منهم ولم يقطع ، قال : وأقول أنا : هو
محارب ، فيه ما قال سعيد بن جبير ( 4 ) .
( 18557 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال :
أخذ ابن عمر لصا في داره فأصلت عليه ( 5 ) بالسيف ، فلو لا أنا نهيناه
عنه لضربه به ( 6 ) .
( 18558 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن ابن
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( أن ) .
( 2 ) في ( ص ) ( من شئ ) والأظهر عندي حذف ( من ) .
( 3 ) أرى قوله : ( يعطي عطاء ) مقحما من الناسخ غلطا .
( 4 ) يشبه أن يكون ابن جريج أراد أنه إذا كان محاربا أقيم عليه حكم الله ولو تاب
كما سبق عن سعيد بن جبير .
( 5 ) في السادس ( فخرج عليه بالسيف صلتا ) .
( 6 ) أعاده المصنف في ( باب السارق يوجد في البيت ) ص 198 من هذا المجلد .