وأن أصاب دما ومالا صلب ، وإن أصاب مالا ولم يصب دما قطعت
يده ورجله من خلاف ، فإن تاب فتوبته فيما بينه وبين الله ، ويقام
عليه الحد .
( 18544 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود عن عكرمة عن ابن
عباس قال : نزلت هذه الآية في المحارب ( إنما جزاء الذين يحاربون
الله ورسوله ) ( 1 ) ، إذا عدا فقطع الطريق فقتل وأخذ المال صلب ، وإن
قتل ولم يأخذ مالا قتل ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف ،
فإن هرب وأعجزهم فذلك نفيه ( 2 ) .
( 18545 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فيمن حارب أن
عليه أن يقتل ، أو يصلب ، أو يقطع ، أو ينفى ، فلا يقدر عليه ، أي ذلك
شاء الامام فعل به ، فمتى ما قدر عليه أقيم عليه بعض هذه الحدود ،
قال : إن أخاف السبيل ولم يأخذ مالا ( 3 ) نفي ، ونفيه أن يطلب
فلا يقدر عليه ، كلما سمع في أرض طلب ( 4 ) .
( 18546 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم - أو غيره -
قال : سمعت سعيد بن جبير وأبا الشعثاء يقولان : إنما النفي أن
هامش
( 1 ) سورة المائدة ، الآية : 33 .
( 2 ) أخرج الطبري من حديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أو ينفوا من الأرض ،
يقول : أو يهربوا حتى يخرجوا من دار الاسلام إلى دار الحرب 6 : 126 .
( 3 ) التصويب مني ، وفي ( ص ) ( ولم يأخذه إلا ) .
( 4 ) أخرج الطبري آخره من طريق المصنف 6 : 126 .