تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
أيديهم وأرجلهم من خلاف ، إن شاء الامام فعل واحدة منهن ( 1 ) وترك ما بقي . ( 18550 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن أقروا بالاسلام ثم حاربوا ، فلم يقربوا دما ولا مالا ، حتى تابوا من قبل أن يقدروا عليهم ، فلا سبيل إليهم ( 2 ) ، وقال ذلك عبد الكريم . ( 18551 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال في السارق يتوب ، قال : ليس على تائب قطع . ( 18552 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم - أو غيره - عن الحسن قال : من حرب فهو محارب . ( 18553 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : عقوبة المحارب إلى السلطان ، لا يجوز عفو ولي الدم ، ذلك إلى الامام . ( 18554 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي سليمان بن موسى : ولي الدم يعفو إن شاء ، أو يأخذ العقل إذا اصطلحوا ، والسلطان ولي من حارب الدين ، فإن قتل أخا امرئ أو أباه ( 3 ) ، فليس إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين ، وسعى في الأرض فسادا شئ . ( 18555 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( منهم ) والتصويب مني . ( 2 ) راجع ما في الطبري عنه في السارق جاء بسرقته تائبا من غير أن يؤخذ ، فإن عطاء يقول : لا حد عليه 6 : 130 . ( 3 ) هذا ما استصوبته ، وفي ( ص ) ( فإن قتل أخ امرئ أولياؤه ) .