أيديهم وأرجلهم من خلاف ، إن شاء الامام فعل واحدة منهن ( 1 )
وترك ما بقي .
( 18550 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن أقروا
بالاسلام ثم حاربوا ، فلم يقربوا دما ولا مالا ، حتى تابوا من قبل أن
يقدروا عليهم ، فلا سبيل إليهم ( 2 ) ، وقال ذلك عبد الكريم .
( 18551 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال
في السارق يتوب ، قال : ليس على تائب قطع .
( 18552 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم - أو غيره -
عن الحسن قال : من حرب فهو محارب .
( 18553 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : عقوبة المحارب
إلى السلطان ، لا يجوز عفو ولي الدم ، ذلك إلى الامام .
( 18554 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي سليمان بن
موسى : ولي الدم يعفو إن شاء ، أو يأخذ العقل إذا اصطلحوا ،
والسلطان ولي من حارب الدين ، فإن قتل أخا امرئ أو أباه ( 3 ) ، فليس
إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين ، وسعى في الأرض فسادا شئ .
( 18555 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( منهم ) والتصويب مني .
( 2 ) راجع ما في الطبري عنه في السارق جاء بسرقته تائبا من غير أن يؤخذ ، فإن
عطاء يقول : لا حد عليه 6 : 130 .
( 3 ) هذا ما استصوبته ، وفي ( ص ) ( فإن قتل أخ امرئ أولياؤه ) .