أبي عثمان عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم الذي
لا يجري ثم يغتسل ( 1 ) فيه ( 2 ) .
باب الماء يمسه الجنب أو يدخله
303 - عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى
عن رجل قال : سألت جابر بن عبد الله عن الماء الناقع أغتسل فيه وقد
دخله الجنب ؟ قال : لا ، ولكن اغترف منه غرفا ( 3 ) .
304 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من أهل الكوفة أن ابن
عباس قال : إن أصابتك جنابة ومررت بغدير فاغترف منه اغترافا فأصببه
عليك وإن سال فيه فلا تبال ، ولا تدخل فيه إن استطعت .
305 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي في الرجل تصيبه
الجنابة فيمر بالبئر وليس معه دلو ، قال : إن لم يجد إلا أن يدخل يده
فيها فليدخل قال معمر : وسمعت من يقول يبل طرف ثوبه ثم يعصره
على يديه فيغسل يديه ( 4 ) قال معمر : ولو تيمم ثم أدخل يده كان أحب
إلي .
هامش
( 1 ) في الأصل ( يغسل ) والتصويب من ( هق ) .
( 2 ) قال الحافظ إن أحمد أخرجه من طريق الثوري عن أبي الزناد عن موسى بن أبي
عثمان عن أبيه عن أبي هريرة ، الفتح 1 : 240 وهو في ( هق ) 1 : 256 .
( 3 ) أخرج ( ش ) من طريق أبي الزبير عن جابر قال : كنا نستحب أن نأخذ من ماء
الغدير ونغتسل في ناحية ، وفي رواية أنه سئل عن الرجل الجنب الذي ينتهي إلى الغدير ،
قال : يغتسل في ناحية ص 94 .
( 4 ) روى ( ش ) عن عطاء أنه قال : في الجنب ينتهي إلى البئر وليس معه إناء ، قال :
يدلي ثوبه في البئر ثم يعصره على جسده ص 94 .