306 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل نسي فأدخل يده
في الماء الذي يغتسل فيه وهو جنب قبل أن يغسلهما ، قال : بئس ما صنع
ويغتسل به .
307 - عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني من سمع الحسن يقول :
يلقي ( 1 ) ولا يتوضأ ولا يغتسل ( 2 ) .
308 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء عن الجنب
ينسى فيدخل يده في الاناء الذي فيه غسله قبل أن يغسلهما ، قال : إذا
نسي فلا بأس فليغسل يديه .
309 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن
عباس قال : ليس على الثوب جنابة ، ولا على الأرض جنابة ، ولا على
الرجل يمسه الجنب جنابة ، وليس على الماء جنابة ( 3 ) ، يقول : إذا سبقته
يداه ( 4 ) فأدخلهما في الماء وهو جنب قبل أن يغسلهما فلا بأس .
310 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال : كان
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون أيديهم الماء وهم ( 5 ) جنب ، والنساء
هامش
( 1 ) في الأصل ( يكفي ) .
( 2 ) روى ( ش ) عن ابن إدريس عن هشام عن الحسن في الجنب يدخل يده في الاناء
قبل أن يغسلها أو الرجل يقوم من منامه فيدخل يده في الاناء ، قال : إن شاء توضأ وإن شاء
اهراقه ص 47 فهذا يدل أن الصواب ( يلقي ) بدل ( يكفي ) .
( 3 ) أخرجه ( ش ) من طريق زكريا عن الشعبي عنه مختصرا ص 116 و ( هق )
من وجه آخر عن زكريا 1 : 267 .
( 4 ) في الأصل ( يده ) .
( 5 ) في الأصل ( وهن ) وفي ( ش ) على الصواب .