يسئلان عن الرجل يغتسل من الجنابة فينتضح من غسله في الماء الذي
يغتسل منه ، قال : لا بأس به .
317 - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان قال : كان ميمون
ابن مهران يغتسل من إناء فيرفعه لان لا ينتضح من غسله .
باب الوضوء من ماء البحر
318 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل
من الأنصار عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : ماءان لا ينقيان
من الجنابة ، ماء البحر وماء الحمام ( 1 ) قال معمر : سألت يحيى عنه
بعد حين ، فقال ( 2 ) : قد بلغني ما هو أوثق من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
سئل عن ماء البحر فقال : ماء البحر طهور ، ( و ) حل ميتته ( 3 ) .
319 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني سليمان بن موسى
قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : البحر طهور ماؤه ، وحلال ميتته ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه ( ش ) إلى هنا من طريق الدستوائي عن يحيى عن رجل من الأنصار قال :
ماءان لا يجزيان الخ ولم يذكر عبد الله بن عمر وقد روى قبله من طريق قتادة عن أبي أيوب
عن عبد الله بن عمر وقال : ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة 1 : 88 قلت وأبو
أيوب هو المراغي .
( 2 ) في الأصل ( فقال له ) وهو غير ظاهر .
( 3 ) روى ( قط ) والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ميتة البحر
حلال ، وماؤه طهور ، التلخيص ص 3 .
( 4 ) الكنز 5 رقم : 2043 برمز ( حب ) عن أنس وعن سليمان بن موسى مرسلا ويحيى
ابن كثير بلاغا .