الجعلان ( 1 ) أمواتا فنأخذ منه الماء يعني فيشربونه ( 2 ) .
298 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبيه عن إبراهيم أنه سئل عن
الذباب يقع في الماء فيموت فيه ، قال : لا بأس به .
باب البول في الماء ا لدائم
299 - عبد الرزاق عن معمر ( 3 ) عن همام بن منبه قال : سمعت
أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم
الذي لا يجري ثم يتوضأ منه ( 4 ) .
300 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن
سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يبولن أحدكم في
الماء الدائم ثم يتوضأ منه ( 5 ) .
301 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في الماء المنقع .
302 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن ذكوان عن موسى بن
هامش
( 1 ) كما في ( هق ) وفي الأصل ( الجعلاء ) .
( 2 ) أخرجه ( هق ) 1 : 259 من طريق الحميدي عن ابن عيينة ولفظه ( فنشرب منه
أو نتوضأ به ) .
( 3 ) في الأصل ( عمار ) والصواب ( معمر ) كما في مظان الحديث .
( 4 ) الكنز 5 رقم : 1848 ، وأخرجه مسلم والترمذي و ( هق ) . كلهم من طريق
عبد الرزاق .
( 5 ) أحمد 2 : 265 عن عبد الرزاق ، و ( ش ) من طريق هشام وسلمة بن علقمة
عن ابن سيرين ص 94 .