وهن حيض ولا يفسد ذلك عليهم ( 1 ) .
311 - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت الزهري عن رجل يغتسل
من الجنابة فينتضح في الاناء من جلده ، فقال : لا بأس به .
باب ما ينتضح في الاناء من الوضوء والغسل
312 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت ما
ينتضح من الاناء في الطست ، قال : لا يضرك .
313 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أضع قدحي
الذي فيه وضوئي في الطست التي أتوضأ فيه ، ولعله أن تكون كبيرة ،
قال : لا ، قلت : فإني أعلم أني ينتضح علي من الطست وليس فيه القدح
وينتضح في وضوئي من الطست وليس فيها القدح ، قال : لا يضرك
شئ من ذلك ، هو عذر لك أن يكون ذلك وقد عزلت فدخل من الطست .
314 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لنافع : أين كان ابن
عمر يجعل إناءه الذي يتوضأ فيه ؟ قال : إلى جنبه .
315 - عبد الرزاق عن الثوري عن العلاء بن المسيب عن رجل
عن إبراهيم عن ابن عباس أنه سئل عن رجل يغتسل أو يتوضأ من الماء
وينتضح فيه ، قال : فلم ير به بأسا .
316 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع أنس بن مالك والحسن
هامش
( 1 ) رواه ( ش ) عن الثوري بهذا الاسناد 1 : 57 ثم روى في موضع آخر من طريق أشعث عن الشعبي قال : إذا بال الرجل أو أحدث فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ص 68 .