الفصل الرابع
في أحكام الخلل
مسألة 75 : من تيقن الحدث ( 1 ) وشك في الطهارة تطهر ( 2 ) ،
وكذا لو ظن الطهارة ( 3 )
شرح
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
( 1 ) وكذا لو أحرزه بأمارة أو أصل ، لما هو المتسالم عليه ظاهرا من جريان
استصحاب مؤدى الأمارة والأصل . وأوضح وجهه في محله .
( 2 ) إجماعا ، كما في المعتبر والمنتهى وكشف اللثام وغيرها ، بل في
المدارك : أنه إجماعي بين المسلمين ، ويقتضيه عموم أدلة الاستصحاب ،
ولولاه لكان اللازم الرجوع في كل حكم من أحكام الطهارة والحدث للأصل
الجاري فيه .
ففيما إذا كانت الطهارة شرطا في المكلف به أو الحدث مانعا منه ، كالصلاة ،
يكون مقتضى أصالة الاشتغال فيه لزوم إحراز الطهارة أو عدم الحدث ، لعدم إحراز
الفراغ عنه بدون ذلك .
وفيما . إذا كان الحدث شرطا في التكليف ، كحرمة مس الكتاب ، يكون
مقتضى أصالة البراءة عدم الاعتناء باحتمال التكليف مع احتمال الحدث ، فلا ملزم
بالطهارة .
( 3 ) كما صرح به غير واحد ، لعموم أدلة الاستصحاب ، لظهور أن المراد