تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
الفصل الرابع في أحكام الخلل
مسألة 75 : من تيقن الحدث ( 1 ) وشك في الطهارة تطهر ( 2 ) ، وكذا لو ظن الطهارة ( 3 )
شرح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ( 1 ) وكذا لو أحرزه بأمارة أو أصل ، لما هو المتسالم عليه ظاهرا من جريان استصحاب مؤدى الأمارة والأصل . وأوضح وجهه في محله . ( 2 ) إجماعا ، كما في المعتبر والمنتهى وكشف اللثام وغيرها ، بل في المدارك : أنه إجماعي بين المسلمين ، ويقتضيه عموم أدلة الاستصحاب ، ولولاه لكان اللازم الرجوع في كل حكم من أحكام الطهارة والحدث للأصل الجاري فيه . ففيما إذا كانت الطهارة شرطا في المكلف به أو الحدث مانعا منه ، كالصلاة ، يكون مقتضى أصالة الاشتغال فيه لزوم إحراز الطهارة أو عدم الحدث ، لعدم إحراز الفراغ عنه بدون ذلك . وفيما . إذا كان الحدث شرطا في التكليف ، كحرمة مس الكتاب ، يكون مقتضى أصالة البراءة عدم الاعتناء باحتمال التكليف مع احتمال الحدث ، فلا ملزم بالطهارة . ( 3 ) كما صرح به غير واحد ، لعموم أدلة الاستصحاب ، لظهور أن المراد