تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
شرح
ويقتضيه - مضافا إلى ذلك ، وإلى مرتكزات المتشرعة القطعية ، بل الضرورية - النصوص الكثيرة الآمرة بالمئزر لدخول الحمام ، كصحيح محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام : " سألته عن الحمام ؟ فقال : ادخله بإزار . . . " ، وصحيح رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر " ( 1 ) وغيرهما ، لما هو المعلوم من أن الأمر بالمئزر لأجل ستر العورة ، كما يومئ إليه صحيح الحلبي : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ؟ قال : لا بأس " ( 2 ) . ومثلها حديث أبي بصير : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يغتسل الرجل بارزا . فقال : إذا لم يره أحد فلا بأس " ( 3 ) ، فإنه بقرينة ظهور بعض النصوص ( 4 ) في كراهة الاغتسال تحت السماء بغير مئزر يتعين حمل البأس فيه على الحرمة . وفي موثق سماعة : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحتبي بثوب واحد ؟ فقال : إن كان يغطي عورته فلا بأس " ( 5 ) . فتأمل . وفي حديث المناهي : " إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض ، فليحاذر على عورته ، وقال : لا يدخل أحدكم الحمام إلا بمئزر " ( 6 ) ، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي لا يضر ضعف سند بعضها بعد كثرتها ، واعتبار سند غير واحد منها ، وتسالم الأصحاب على العمل بها . وربما يستدل عليه بما دل على حرمة النظر ، بضميمة حرمة الإعانة على الإثم . ويشكل : بعدم ثبوت عموم حرمة الإعانة عليه ، وإنما الثابت حرمة التعاون عليه ، الذي هو بمعنى حرمة الاشتراك فيه ، وهو غير متحقق بمجرد التكشف ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب آداب الحمام حديث : 5 . ( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب آداب الحمام حديث : 1 ، 2 . ( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب آداب الحمام حديث : 1 ، 2 . ( 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب آداب الحمام حديث : 3 ، 4 . ( 5 ) الوسائل باب : 79 من أبواب أحكام العشرة حديث : 2 . ( 6 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 2 .