المبحث الثاني
في أحكام الخلوة
وفيه فصول :
الفصل الأول
يجب حال التخلي ، بل في سائر الأحوال ستر ( 1 )
شرح
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
( 1 ) الكلام في مقامين . .
الأول : في وجوب ستر العورة ، وهو المدعى عليه الاجماع في كشف اللثام
والرياض ، وعليه علماء الإسلام كما في المعتبر ، وبإجماع علماء الإسلام كما عن
المنتهى والتحرير وروض الجنان ( 1 ) ، وبإجماع العلماء كما في جامع المقاصد ، بل
في الرياض : " بإجماع العلماء كافة ، كما حكاه جماعة حد الاستفاضة " ، وفي
الجواهر : " الإجماع محصلا ومنقولا ، بل ضرورة الدين في الجملة " .
هامش
( 1 ) الموجود في المنتهى الإجماع على وجوب ستر العورة في الصلاة ، ولعل نسبة الاطلاق إليه لما هو
المعلوم من عدم خصوصية الصلاة في الوجوب التكليفي ، أما في الروض فقد قال : " يجب ستر
العورة في الصلاة بإجماع علماء الإسلام كما نقله في المعتبر " ، والموجود في المعتبر الإطلاق .