تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
المبحث الثاني في أحكام الخلوة وفيه فصول : الفصل الأول يجب حال التخلي ، بل في سائر الأحوال ستر ( 1 )
شرح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ( 1 ) الكلام في مقامين . . الأول : في وجوب ستر العورة ، وهو المدعى عليه الاجماع في كشف اللثام والرياض ، وعليه علماء الإسلام كما في المعتبر ، وبإجماع علماء الإسلام كما عن المنتهى والتحرير وروض الجنان ( 1 ) ، وبإجماع العلماء كما في جامع المقاصد ، بل في الرياض : " بإجماع العلماء كافة ، كما حكاه جماعة حد الاستفاضة " ، وفي الجواهر : " الإجماع محصلا ومنقولا ، بل ضرورة الدين في الجملة " .
هامش
( 1 ) الموجود في المنتهى الإجماع على وجوب ستر العورة في الصلاة ، ولعل نسبة الاطلاق إليه لما هو المعلوم من عدم خصوصية الصلاة في الوجوب التكليفي ، أما في الروض فقد قال : " يجب ستر العورة في الصلاة بإجماع علماء الإسلام كما نقله في المعتبر " ، والموجود في المعتبر الإطلاق .