تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
الفصل الثاني يجب غسل موضع البول ( 1 )
شرح
( 1 ) المراد بالوجوب في المقام إما التكليفي أو الوضعي ، لبيان توقف طهارة المحل على الغسل . أما الأول فلا يراد منه الوجوب النفسي ، لعدم بنائهم ظاهرا عليه ، بل ظاهر الجواهر المفروغية عن عدمه ، بل الغيري مقدمة لما يعتبر فيه الطهارة ، ومنه الصلاة على ما يذكر في محله . وفي الخلاف وعن التذكرة وإحقاق الحق دعوى الإجماع على وجوب الاستنجاء ، وفي الجواهر : ( إجماعا منقولا ومحصلا ، بل هو من ضروريات مذهبنا " خلافا لما عن أبي حنيفة من استحبابه . قال في مفتاح الكرامة : " ومن قال من أصحابنا بالعفو عما دون الدرهم من النجاسات لعله يستثني هذا لمكان الإجماع " . ويقتضيه - مضافا إلى ذلك وإلى عموم مانعية النجاسة من الصلاة ونحوها - صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : " قال : لا صلاة إلا بطهور . ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأما البول فإنه لا بد من غسله " ( 1 ) وصحيح ابن أذينة : ( ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عيينة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال :
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 .