تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
وعدم استعماله في التطهير من الخبث ( 1 ) ، بل ولا في رفع الحدث الأكبر ، على الأحوط استحبابا ، على ما تقدم ( 2 ) .
ومنها : طهارة أعضاء الوضوء ( 3 ) .
شرح
وهو قوي " وضعفه يظهر مما تقدم إلا أن يريد الصحة في الجملة ولو مع الغفلة ، في قبال النواهي الراجعة لخصوص العبادة مما يرد للارشاد للمانعية ، لظهور دليله في كونه من الموانع الواقعية الذي يبطل العمل معه ولو كان عن غفلة وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في البطلان ، وقد ادعى غير واحد الاجماع عليه . ( 1 ) أما بناء على نجاسة ماء الغسالة فواضح . وأما بناء على طهارته فلما تقدم في آخر الكلام في حكم ماء الغسالة . نعم ، تقدم في المسألة العاشرة ، من مبحث أحكام الخلوة الاشكال في عدم جواز رفع الحدث بماء الاستنجاء بناء على طهارته . ( 2 ) في الفصل الثالث من مبحث المياه وتقدم منا أن الأقوى مانعيته . ( 3 ) وفي الحدائق أنه المشهور . وكان منشأ النسبة ما ذكروه في غسل الجنابة قال سيدنا المصنف قدس سره : " لم أجد فيما يحضرني تحريرا له في المقام ، وإنما حرر في غسل الجنابة " . ولذا أحال في الحدائق الكلام فيه في المقام على ما ذكره هناك لكن المحكي عنه نسبته هناك للمشهور بين المتأخرين ، وفي جامع المقاصد أنه الشايع على ألسنة الفقهاء وهو المصرح به في المنتهى والقواعد وجامع المقاصد ومحكي الذكرى والبيان والدروس والجعفرية وشرحها . بل قد يستظهر من كل من ذكر في بيان كيفية الغسل إزالة النجاسة عن البدن قبله ، كما في المقنع والهداية والنهاية والوسيلة والمراسم ، بل قد يظهر من الأمالي أنه من دين الإمامية ، ومن الغنية دعوى الاجماع عليه . فتأمل . وكيف كان ، فلا ينبغي التوقف في اعتبار طهارتها لو استلزمت نجاستها
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 477 | السيد محمد سعيد الحكيم