تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
شرح
وما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من كون الاستصحاب تعليقيا ، بناء على أن الطهارة هي الأثر الحاصل من الوضوء ونحوه ، إنما يتجه لو أريد التمسك بالاستصحاب الحكمي ، كاستصحاب ترتب الطهارة بالتيمم ، أما مع الرجوع للاستصحاب الموضوعي - كما ذكرنا - فهو تنجيزي مغن عن الاستصحاب التعليقي . هذا ، وأما الشبهة الحكمية بعد الفحص فلا مجال لفرضها في المقام ، لعدم كونها موردا لعمل العامي ، بل تختص بالمجتهد ، ولا بد من رجوعه لما يؤدي إليه نظره من الأصل أو الدليل العام أو الخاص ، ولا يتسنى ضرب القاعدة في مثل ذلك والله سبحانه وتعالى ولي العصمة والسداد ، وله الحمد وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله الطاهرين انتهى الكلام في أحكام الجبائر ليلة الاثنين 14 ذي الحجة سنة 1396 للهجرة وانتهى تبييضه ضحى اليوم المذكور بقلم مؤلفه ، عفي عنه .