شرح
وما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من كون الاستصحاب تعليقيا ، بناء على أن
الطهارة هي الأثر الحاصل من الوضوء ونحوه ، إنما يتجه لو أريد التمسك
بالاستصحاب الحكمي ، كاستصحاب ترتب الطهارة بالتيمم ، أما مع الرجوع
للاستصحاب الموضوعي - كما ذكرنا - فهو تنجيزي مغن عن الاستصحاب
التعليقي .
هذا ، وأما الشبهة الحكمية بعد الفحص فلا مجال لفرضها في المقام ، لعدم
كونها موردا لعمل العامي ، بل تختص بالمجتهد ، ولا بد من رجوعه لما يؤدي إليه
نظره من الأصل أو الدليل العام أو الخاص ، ولا يتسنى ضرب القاعدة في مثل
ذلك والله سبحانه وتعالى ولي العصمة والسداد ، وله الحمد وحده ، والصلاة
والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله الطاهرين
انتهى الكلام في أحكام الجبائر ليلة الاثنين 14 ذي الحجة سنة 1396
للهجرة وانتهى تبييضه ضحى اليوم المذكور بقلم مؤلفه ، عفي عنه .