تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
ثم وضعها ومسح عليها ( 1 ) ، وإن لم يكن ذلك مسح عليها ( 2 ) .
( مسألة 44 ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه ( 3 ) يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ( 4 ) ثم وضعه .
شرح
وأما صحيح الحلبي فهو إنما اقتضى العفو في عصابة القرحة التي لها وجود متعارف ، ولا تشمل ما خرج عنه . هذا ، ولو أمكن غسل الصحيح أو مسحه بالوجه المعتبر من دون رفع الجبيرة اجتزأ به . ( 1 ) لا يبعد عدم وجوب ذلك وجريان حكم الجرح المكشوف ، كما تقدم عند الكلام في وجوب المسح على البشرة مع التمكن وفي حكم الجرح المكشوف . نعم ، لو غسل ما تحتها من الصحيح أو مسحه من دون رفعها وجب المسح عليها ، كما تقدم . ( 2 ) كما صرح به في المنتهى . ويقتضيه إطلاق نصوص الجبائر ، لأن التعارف لا يصلح لتقييد الإطلاق ، خصوصا في مثل المقام مما كان العموم فيه مناسبا للارتكاز ، لارتكاز كون منشأ البدلية الاضطرار . نعم ، لا بد من كون ستر المقدار الزائد لأمر يعود للآفة من الكسر والجرح ، لا لأمر آخر ، كما لو تعذرت الجبيرة الصغيرة ، أو تعذر إزالة الزائد بعد شفاء ما تحته أو نحوهما ، وإلا قصرت نصوص المقام عنه ، ودخل فيما تقدم في المسألة السادسة والثلاثين في حكم الحاجب اللاصق اتفاقا . ( 3 ) لأجل الاحتياط المشار إليه في المسألة الخامسة والثلاثين . ( 4 ) عملا بصحيحي الحلبي وابن سنان المتضمنين غسل ما حول الجرح ( 1 ) ، بناء على ما تقدم من عدم تقييدهما بوضع الحاجب والمسح عليه
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 2 ، 3 .