ثم وضعها ومسح عليها ( 1 ) ، وإن لم يكن ذلك مسح عليها ( 2 ) .
( مسألة 44 ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه
ومسحه ( 3 ) يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ( 4 ) ثم وضعه .
شرح
وأما صحيح الحلبي فهو إنما اقتضى العفو في عصابة القرحة التي لها وجود
متعارف ، ولا تشمل ما خرج عنه .
هذا ، ولو أمكن غسل الصحيح أو مسحه بالوجه المعتبر من دون رفع
الجبيرة اجتزأ به .
( 1 ) لا يبعد عدم وجوب ذلك وجريان حكم الجرح المكشوف ، كما تقدم
عند الكلام في وجوب المسح على البشرة مع التمكن وفي حكم الجرح
المكشوف .
نعم ، لو غسل ما تحتها من الصحيح أو مسحه من دون رفعها وجب المسح
عليها ، كما تقدم .
( 2 ) كما صرح به في المنتهى . ويقتضيه إطلاق نصوص الجبائر ، لأن
التعارف لا يصلح لتقييد الإطلاق ، خصوصا في مثل المقام مما كان العموم فيه
مناسبا للارتكاز ، لارتكاز كون منشأ البدلية الاضطرار .
نعم ، لا بد من كون ستر المقدار الزائد لأمر يعود للآفة من الكسر والجرح ، لا
لأمر آخر ، كما لو تعذرت الجبيرة الصغيرة ، أو تعذر إزالة الزائد بعد شفاء ما تحته أو
نحوهما ، وإلا قصرت نصوص المقام عنه ، ودخل فيما تقدم في المسألة السادسة
والثلاثين في حكم الحاجب اللاصق اتفاقا .
( 3 ) لأجل الاحتياط المشار إليه في المسألة الخامسة والثلاثين .
( 4 ) عملا بصحيحي الحلبي وابن سنان المتضمنين غسل ما حول
الجرح ( 1 ) ، بناء على ما تقدم من عدم تقييدهما بوضع الحاجب والمسح عليه
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 2 ، 3 .