تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
( مسألة 42 ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها ( 1 ) .
( مسألة 43 ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ( 2 ) ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ( 3 )
شرح
( 1 ) بلا إشكال ، ويقتضيه صحيح ابن الحجاج المتضمن غسل ما يصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ( 1 ) ، وصحيحا الحلبي وابن سنان المتضمنان غسل ما حول الجرح ( 2 ) . بل هو مقتضى العمومات المتضمنة لاستيعاب الغسل والمسح التي كان مقتضى الجمع بينها وبين نصوص الجبائر بدليتها عما تحتها لا غير . ( 2 ) كما صرح به في المنتهى وغيره ، لأنه المتيقن من نصوص المقام ، لوضوح أن الجبيرة والعصابة ونحوهما لا توضع على خصوص موضع الآفة ، بل تتعدى عنه ، خصوصا في الجبائر قال في المنتهى : " الجبيرة إنما توضع على طرفي الصحيح ليرجع الكسر " . نعم ، قد يدعى وجوب غسل ما تحت الجبيرة من الصحيح أو مسحه مع إمكانه برفع الجبيرة أو بدونه ، لانصراف نصوص المقام بحكم كون البدلية اضطرارية عن هذه الصورة . اللهم إلا أن يقال : ظاهر صحيح الحلبي جواز المسح على الخرقة مع إمكان إزالتها إذا أضر الماء بالقرحة ، وهو مستلزم للعفو عن غسل ما يستر بها من الصحيح ( 3 ) لما أشرنا إليه هناك من قصور إطلاقات الجبائر بقرينة الاضطرار عن صورة إمكان غسل المقدار المستور .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 1 ، 2 ، 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 1 ، 2 ، 3 .