تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
الفصل الخامس الماء المضاف ( 1 ) - كماء الورد ونحوه - وكذا سائر المايعات ( 2 )
شرح
( 1 ) تقدم منا قي نهاية النصل الأول الكلام في طهارة الماء المضاف مع أخذه من طاهر ، وفي تطهيره بالتصعيد مع أخذه من نجس . فراجع . ( 2 ) مما يكون ذا رطوبة بحيث تنتقل أجزاؤه بالملاقاة ويتأثر به الملاقي - كالزيت والعسل - أما الفلزات المائعة بالأصل - كالزنبق - أو بالحرارة فميعانها لا يوجب انفعالها ، كما صرح به في العروة الوثقى ، وأمضاه جملة من شراحها ومحشيها ، منهم سيدنا المصنف قدس سره ، وإن توقف فيه شيخنا الأستاذ وبعض السادة المعاصرين قدس سرهما ( 1 ) . ويكفي في عدم سريان النجاسة فيه بتمامه قصور أدلة السريان عن مثله ، لاختصاصها بالماء ونحوه مما يشتمل على الرطوبة ، كالعسل والزيت والسمن والمرق . والتعدي عنها لأمثالها كالنفط والحليب بقرينة الارتكاز العرفي ، لا يقتضي التعدي عنها لمثل المقام بعد عدم مساعدة الارتكاز العرفي ، وجعل المدار في سريان النجاسة فيها على ذوبانها لا يقتضي كون المدار في السريان مطلق الذوبان ، ولو في مثل محل الكلام . بل لو فرض جعل المدار في النصوص على مطلق الذوبان أمكن دعوى
هامش
( 1 ) راجع النصوص الدالة على ذلك في باب : 5 من أبواب الماء المضاف وباب : 43 من أبواب الأطعمة المحرمة .