الفصل الثالث
الماء القليل ( 1 ) المستعمل في رفع الحدث الأصغر ( 2 )
طاهر ( 3 ) ومطهر من الحدث ( 4 )
شرح
( 1 ) وأما الكثير فهو أولى بجواز الاستعمال فموارد جواز استعمال القليل ،
وفي مورد عدم جوازه يأتي الكلام فيه .( 2 ) ومثله ماء الوضوء التجديدي .
( 3 ) إجماعا محصلا ، ومنقولا نصا وظاهرا ، وسنة عموما وخصوصا . كذا قي
الجواهر . ودعوى الإجماع عليه مستفيضة في كلامهم ، ولم ينقل الخلاف فيه إلا عن
بعض العامة .
ويقتضيه - مضافا إلى الأصل ، والنصوص الآتية المتضمنة لجواز الوضوء به -
خبر العيص بن القاسم المروي في الخلاف : " سألته عن رجل أصابته قطرة من طست
فيه وضوء " ؟ فقال : إن كان الوضوء من بول أو قذر فليغسل ما أصابه ، وإن كان وضوؤه
للصلاة فلا يضره " ( 1 ) .
وأما عموم طهارة الماء فقد تقدم في الفصل الأول المنع من ثبوته بلحاظ
الطوارئ والأحوال .
( 4 ) هذا في الإجماع كسابقه . ويقتضيه - مضافا إلى عموم طهورية الماء
الطاهر ، الذي تقدم تنقيحه قي الفصل الأول - غير واحد من النصوص ، كخبر عبد الله
هامش
( 1 ) كتاب الطهارة من الخلاف المسألة : 135 ذكر صدره . في الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المضاف
والمستعمل حديث : 14 .