تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
الفصل الثالث الماء القليل ( 1 ) المستعمل في رفع الحدث الأصغر ( 2 ) طاهر ( 3 ) ومطهر من الحدث ( 4 )
شرح
( 1 ) وأما الكثير فهو أولى بجواز الاستعمال فموارد جواز استعمال القليل ، وفي مورد عدم جوازه يأتي الكلام فيه .( 2 ) ومثله ماء الوضوء التجديدي . ( 3 ) إجماعا محصلا ، ومنقولا نصا وظاهرا ، وسنة عموما وخصوصا . كذا قي الجواهر . ودعوى الإجماع عليه مستفيضة في كلامهم ، ولم ينقل الخلاف فيه إلا عن بعض العامة . ويقتضيه - مضافا إلى الأصل ، والنصوص الآتية المتضمنة لجواز الوضوء به - خبر العيص بن القاسم المروي في الخلاف : " سألته عن رجل أصابته قطرة من طست فيه وضوء " ؟ فقال : إن كان الوضوء من بول أو قذر فليغسل ما أصابه ، وإن كان وضوؤه للصلاة فلا يضره " ( 1 ) . وأما عموم طهارة الماء فقد تقدم في الفصل الأول المنع من ثبوته بلحاظ الطوارئ والأحوال . ( 4 ) هذا في الإجماع كسابقه . ويقتضيه - مضافا إلى عموم طهورية الماء الطاهر ، الذي تقدم تنقيحه قي الفصل الأول - غير واحد من النصوص ، كخبر عبد الله
هامش
( 1 ) كتاب الطهارة من الخلاف المسألة : 135 ذكر صدره . في الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث : 14 .