تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 684

مساهمون:

ص٦٨٤
ثم إنّه لو تعذّر الوصول إلى الحاكم إمّا لفقده أو لتعذّر إثبات الحقّ لديه ، هل له أن يتولَّى البيع بنفسه أو يرجع إلى عدول المؤمنين ؟ فيه وجهان ، أوجههما : الأول إذ لا ولاية للعدول عليه ، وإنّما يتصرّفون في بعض الموارد في أموال الغائبين إذا احتاج الغائب إليها حسبة من دون أن يكون لهم عليه ولاية ، فعلى هذا لا أولوية للعدول على نفسه ، فهو بنفسه يتولَّى البيع . نعم في صورة تعذّر الإثبات عند الحاكم لو أمكن له الإذن في البيع ولو بعنوان العموم لا يبعد اشتراطه ، واللَّه العالم . مسألة * ( ولو شرط ) * المرتهن على الراهن في عقد الرهن * ( إن لم يؤدّ ) * الحقّ * ( أن يكون الرهن مبيعا ، لم يصح ) * الشرط لوجهين بعد الغضّ عن الإجماعات المحكية المعتضدة بعدم نقل خلاف يعرف في المقام صريحا . أحدهما : التعليق في الشرط على أمر غير مضبوط الحصول . ثانيهما : أنّه شرط النتيجة في ما لها سبب خاص إذ حصول البيع بلا سبب ممّا لم يعهد في الشريعة فيفسد . وفي كليهما تأمّل . أمّا الأول : فلما سبق في مبحث الخيارات من كتاب البيع من التأمّل في اقتضاء التعليق في الشرط فساده ، ولكن يمكن الالتزام به في المقام لا لمجرّد التعليق في الشرط ، بل لأنّ المشروط الذي هو البيع غير صالح لأن يقع معلَّقا ، فيفسد من هذه الجهة . وأمّا الثاني : فلا يصلح وجها للمسألة الوفاقية ، مع أنّه بنفسه ممّا وقع فيه الخلاف ، فمن يقول بصحة شرط النتيجة يلتزم بكون الشرط سببا لحصوله كعقد البيع . نعم في ما ثبت من الشرع عدم حصول مفاده إلَّا بسبب خاص