تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨

عليه إطعام ستين مسكينا ، مدّ لكلّ مسكين ( 1 ) . وخبر محمد بن نعمان عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - ، أنّه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان ، فقال : كفّارته جريبان من طعام ، وهو عشرون صاعا ( 2 ) . وخبر إدريس بن هلال عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - ، أنّه سئل عن رجل أتى أهله في شهر رمضان ، قال : عليه عشرون صاعا من تمر ، فبذلك أمر رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - ، الرجل الذي أتاه فسأله عن ذلك ( 3 ) . وفي رواية المروزي عن الفقيه ، المتقدّمة ( 4 ) في مسألة البقاء على الجنابة الاقتصار على الصيام فإنّ مقتضى إطلاق الأمر بالإطعام أو الصيام الاجتزاء به مطلقا . وقد ورد في بعض الأخبار أيضا الاقتصار على العتق ، كقوله - عليه السّلام - في رواية المشرقي : من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ، ويصوم يوما بدل يوم ( 5 ) . وظاهر كلّ من هذه الأخبار : الوجوب العيني ، ولكن يجب رفع اليد عنها بالحمل على الوجوب التخييري بشهادة غيره ممّا عرفت ، مع

هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 320 / 980 ، الوسائل ، الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 .
( 2 ) التهذيب 4 : 322 / 987 ، والفقيه 2 : 73 / 312 ، الوسائل : الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 6 .
( 3 ) الفقيه 2 : 72 / 311 ، الوسائل : الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 8 .
( 4 ) تقدّمت في صفحة 404 .
( 5 ) التهذيب 4 : 207 / 600 ، الإستبصار 2 : 96 / 311 ، الوسائل : الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 11 .