تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦

ولا ينافيه عموم صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر - عليه السّلام - يقول : لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء . هكذا روي عن الفقيه ( 1 ) وموضع من التهذيب ( 2 ) . وعن موضعين آخرين منه بسندين آخرين بلفظ : « ثلاث خصال » ( 3 ) إذ الظاهر أنّ المراد بالطعام والشراب مطلق الأكل والشرب ، لا ما ينصرف إليه إطلاق اسم الطعام والشراب . كما يؤيّد ذلك : أنّ المقصود بالحصر في مثل هذه الروايات : الاحتراز عن سائر الأشياء التي يتوهّم منافاتها للصوم ، لا مطلقا بحيث يعمّ بعض مصاديق الأكل ، كما يومئ إليه قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : الصيام من الطعام والشراب ، والإنسان ينبغي له أن يحفظ لسانه عن اللغو والباطل في رمضان وغيره ( 4 ) . والحاصل : أنّه لا يفهم من مثل هذه الأخبار ما ينافي تعلَّق الحكم بالاجتناب بطبيعة الأكل والشرب من حيث هي . نعم ، قد يوهمه خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن آبائه : أنّ عليّا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم ، قال : ليس عليه قضاء لأنّه ليس بطعام ( 5 ) حيث إنّ المتبادر

هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 67 / 276 .
( 2 ) التهذيب 4 : 318 / 971 .
( 3 ) التهذيب 4 : 189 / 535 و 202 / 584 .
( 4 ) التهذيب 4 : 189 / 534 ، الوسائل : الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .
( 5 ) الكافي 4 : 115 / 2 ، التهذيب 4 : 323 / 994 ، الوسائل : الباب 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .
مصباح الفقيه — صفحة 366 | آقا رضا الهمداني