الركن * ( الثاني : ما يمسك عنه الصائم ، وفيه مقاصد ) * المقصد * ( الأوّل : [ ما يجب الإمساك عنه ] ( 1 ) ) * . يجب الإمساك عن كلّ مأكول ، معتادا كان كالخبز والفواكه ، أو غير معتاد كالحصى والبرد ، وعن كلّ مشروب ولو لم يكن معتادا كمياه الأنوار ( 2 ) ) * وعصارة الأشجار . أمّا تحريم المعتاد من كلّ مأكول ومشروب إجمالا : فهو من الضروريات ، فضلا عن دعوى إجماع العلماء عليه ، وشهادة الكتاب والسنّة به . وأمّا غير المعتاد منهما : فكذلك على المشهور ، بل عن الغنية والسرائر وظاهر المنتهى وغيره : دعوى الإجماع عليه ( 3 ) ، بل عن الناصرية والخلاف : دعوى الإجماع من جميع العلماء ، إلَّا النادر من المخالفين . قال السيد في ما حكي عن ناصرياته : لا خلاف في ما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمده ، فإنّه يفطره مثل الحصاة والخرزة وما لا يؤكل ولا يشرب ، وإنّما خالف في ذلك الحسن بن صالح ، ونحوه
مصباح الفقيه — صفحة 363
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣٦٣
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين من الشرائع .
( 2 ) أنوار جمع نور ، يعني أزهار النباتات والأشجار .
( 3 ) كما في كتاب الصوم للشيخ الأنصاري : 570 ، وراجع : الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 ، والسرائر 1 : 377 .